ادارة الريجي تؤكد قيام التفتيش المركزي بالتحقيق في عملية تسعير منتج بأقل من سعر الكلفة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أكدت ادارة حصر التبغ والتنباك - الريجي صحة الاخبار المتداولة عن تحقيق يجريه التفتيش المركزي مع احد اعضاء مجلس الادارة حول عملية تسعير منتج بأقل من سعر الكلفة ما كلف خزينة الدولة ملايين الدولارات، وقالت في بيان: "عطفا على ما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن هدر في المبيعات حيث اشارت بعض المواقع الالكترونية الى ما حرفيته ( في اطار فتح ملفات الفساد الاداري ونهب المال العام ، اشارت مصادر قضائية الى فتح تحقيقات في ادارة حصر التبغ و التنباك اللبنانية من قبل التفتيش المركزي ويتم التحقيق مع احد اعضاء مجلس الادارة الذي يتولى عملية تحديد اسعار مبيع السجائر و المعسل حيث تبين ان خطأ في عملية التسعير لاحد المنتجات الخاصة بكبرى الشركات الاجنبية ادى الى خسارة خزينة الدولة ملايين الدولارات، بعدما تم تسعير وطرح هذا المنتج للبيع بسعر اقل من الكلفة على ادارة الريجي مقابل استفادة بعض التجار المحظوظين و الشركة صاحبة المنتج التي استوردت كميات ضخمة حيث كان يتم شراؤها بسعر اقل من الكلفة و اعادة تهريب القسم الاكبر منها الى الخارج و الاستفادة من هامش الفرق في الاسعار ويركز التحقيق حاليا اذا كان هذا الخطا متعمدا ليتم اخذ الاجراءات القضائية الازمة، وفي حال كان الخطأ غير متعمد سيتم الادعاء على الشخص المسؤول بتهمة الاهمال الوظيفي المصادر اشارة هذه المصادر ان ضغوط مورست من قبل ادارة حصر التبغ عبر عدد من السياسيين لاغلاق الملف".
وتابع البيان: "يهم ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية، ان توضح ان هذا الخبر صحيح وان ادارة الريجي تعاونت مع التحقيقات القضائية الجارية ولم تحاول التدخل بعمل القضاء، وتبين ان نسبة الهدر هي 5 مليون دولار والتحقيقات مستمرة وسوف يتم الالتزام باي قرار قضائي على الفور".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الشروط المطلوبة لأعضاء اللجان المختصة بالتحقيق في الأخطاء الطبية
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا.
ووضع مشروع القانون الشروط المطلوبة لأعضاء اللجان المختصة بالتحقيق في الأخطاء الطبية.
ونصت مادة (16) على أن تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان الفرعية للمسئولية الطبية ولجــــان التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية، ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقاً لما هو مقرر في هذا القانون.
ويُحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أو علاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها، كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأي سبب من الأسباب.
ونصت مادة (17) على أن يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا، وأمينها العام، وأعضاء أمانتها الفنية، وكذا أعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، فيما عدا رؤساء لجان التسوية الودية، ما يأتي:
1. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.
2. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
ونصت مادة (18) على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.