طالب عدد من الخريجين والحاصلين على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح بالقيد بنقابة المحامين وعدم الاعتماد على شرط النقابة والذى ينص على شرط الثانوية العامة الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة من قانون المحاماة الجديد رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ حيث أكد عدد من الخريجين أن ذلك الشرط والذى عُدل خصيصاً لظلم فئة بعينها إلا وهم حملة ليسانس الحقوق المسبوق بالدبلوم علما بأن ذلك التعديل حسب نص المادة ١٣ فقرة ٣ خالف الدستور المصرى لسنة ٢٠١٤ فى المواد الآتية وحسب نصها.

وقال أحمد الصنبرى المحامى إن قانون المحاماة قد خالف الدستور والذى أعطى مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، فأين تكافؤ الفرص الذى كفلها الدستور هل القانون يخالف الدستور وأين تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، كما خالف قانون المحاماة المادة 9 من الدستور والتى تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.

وأكد الصنبرى أن نقابة المحامين قد قيدت عدداً من الخريجين دول الاعتماد على شرط الثانوية العامة وهناك آخرون يعملون بالشئون القانونية للنقابة من خريجى التعليم المفتوح ولذلك أطالب بالدفاع عن حقوق فئة ظلمها قرار مجلس سابق دون النظر لظلم عدد كبير من الخريجين ولذلك أطلب من مجلس النقابة الحالى.

واقترح الصنبرى أن يتم طرح المادة 13 فقرة 3 من قانون المحاماة رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ للمناقشة وإلغاء كلمة مسبوقاً بالثانوية العامة الذى يحمل عنصرية ومخالفة للدستور وتفرقة عنصرية ويكون التعديل أن يكون حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها فى مصر.

وأشار مصدر بنقابة المحامين إلى أن هناك أشخاصاً حاصلين على شهادة الليسانس ولا يستحقون لقب «محامى» والعكس صحيح فشهادة الثانوية العامة ليست مقياساً لمهنة المحاماة ولكن قانون النقابة رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ وضع شرط الثانوية العامة للانضمام للقيد ولكن من حق المتضررين أن يتقدموا برفع دعوى لدى المحكمة الدستورية العليا للطعن على قرارات النقابة والفصل فى النزاع الدائر بين النقابة وأعضاء الجمعية العمومية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الثانویة العامة قانون المحاماة من الخریجین

إقرأ أيضاً:

قرار بمنع تجديد أراضي الفشقة المستردة من الإثيوبيين

القضارف: السوداني/ أصدر والي القضارف المكلف، الفريق الركن محمد أحمد حسن، قراراً ولائياً يمنع تجديد أراضي الفشقة المستردة من الإثيوبيين حتى انتهاء اللجنة المكونة بالقرار رقم 103 لسنة 2024م للنظر في تظلمات المزارعين المتضررين بمنطقة الفشقة من عملها.

وقال إنّ القرار يأتي استناداً على قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م قانون تنظيم الحكم اللا مركزي لسنة 2020م وتوصية لجنة النظر في تظلمات المزارعين المتضررين بمنطقة الفشقة، ووجّه الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ.

   

مقالات مشابهة

  • نقابة المحامين - بيروت تقيم حفل قسم اليمين للمنتسبين الجُدد
  • انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.. أول تنازل عن الترشح على مقعد النقيب
  • تنازل مرشح على مقعد النقيب في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين
  • «التأمينات»: قانون 148 قضى على التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة
  • غدا.. اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين تبدأ تلقي طلبات الطعون والتنازلات
  • قرار بمنع تجديد أراضي الفشقة المستردة من الإثيوبيين
  • 10 لمقعد النقيب و43 للعضوية.. المرشحون لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين 2025
  • إجتماع للجنة السجون في نقابة المحامين في سجن رومية
  • وهبي يعلن التراجع عن مشروع قانون مهنة المحاماة بسبب خلافات
  • 53 مرشحًا بينهم 10 لمقعد النقيب في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين