«البحر الأحمر»: عقوبة عامل «شاطئ الغردقة» تصل إلى مليون جنيه في إلقاء زجاجات مياه بالبحر
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
كشف محمد مخلوف، المستشار الإعلامي لمحافظ البحر الأحمر، عن العقوبة المتوقعة على العامل صاحب واقعة إلقاء مخلفات صلبة بمياه البحر الأحمر في مدينة الغردقة.
أخبار متعلقة
تامر أمين يقترح زيادة الرواتب 30%: لن تتحمل الدولة «جنيه واحد»
تامر أمين: إمام عاشور أهلاوي لمدة 4 سنوات «شبه نهائي»
تامر أمين: «العيد السنة دي فيه حاجة غلط مش مفهومة»
وقال «مخلوف» خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الأربعاء، إن العقوبة قد تصل من 300 ألف جنيه إلى مليون جنيه، وحال تكرار الجريمة تصل العقوبة إلى الحبس، فضلًا عن الغرامة، وفقًا لقانون البيئة.
وأشار إلى أن المحافظة اتخذت الإجراءات القانونية بعد القبض على المتهم بالإضرار العمدي بالبيئة عن طريق إلقاء مخلفات صلبة في مياه البحر الأحمر.
وأوضح أن المحافظة لم تكتف بمعاقبة العامل، بل تم تشكيل لجنة من الإدارات الخاصة بالمحافظة لمراجعة الأوراق وتراخيص المطعم التابع له المتهم، والتي كشفت عن العديد من المخالفات في مقدمتها انتهاء ترخيص المطعم وعدم تعاقده مع شركة متخصصة للتخلص من المخلفات الصلبة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، من إلقاء القبض على عامل بأحد المطاعم والكافيهات الشهيرة بمدينة الغردقة، عقب قيامه بإلقاء زجاجات بمياه البحر بحرم الشاطىء.
عامل الغردقة محافظ البحر الأحمر محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر البيئةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: عامل الغردقة محافظ البحر الأحمر محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر البيئة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
لاتهامه بسب رضوى الشربيني.. بلوجر شهير يواجه هذه العقوبة
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم حكمها في دعوى محاكمة بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني .
وطالب دفاع الإعلامية رضوى الشربيني، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ 101 ألف تعويضا مدنيا ضد بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذفها والتشهير بها من أجل زيادة المشاهدات.
وكشف أمر إحالة البلوجر، أن المتهم في غضون شهر يونيو لعام 2024 بدائرة قسم التجمع الأول بمحافظة القاهرة، سب المجني عليها رضوي الشربيني.
وأسند أمر الإحالة للمتهم انه وجه للإعلامية رضوى الشربيني الألفاظ المسيئة لها والمدينة بالأوراق التي تتضمن خدشًا للشرف.
وواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».