نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري، من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها.

ألزم قانون حماية المستهلك، المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية للمنتجات.

ووفقا للقانون، يسلم المستهلك إيصالاً موضحًا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة، وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها، وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وألزم القانون المورد، إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهريًا على جودة الأداء الوظيفي للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل من المدة المشار إليها بالنظر إلى طبيعة السلعة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويلتزم مورد الخدمة برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقًا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف.

ويلتزم مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بأن يسلم المستهلك وقت التعاقد وقبل مباشرة الأعمال المتعاقد عليها، إيصالاً يثبت التعامل ومواصفاته والتكلفة المتوقعة، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما تضمن القانون إيضاح ضوابط أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية والضمان، بالإضافة إلى تحمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك السلعة

إقرأ أيضاً:

حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة 3 سنوات في قضية أخرى

أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمها بحبس رجل أعمال 3 سنوات في اتهامه بتبديد الأمانة بالقاهرة الجديدة.

و رجل الأعمال الصادر في حقه الحكم،متهم أيضا بالنصب على لاعب النادي الأهلي مجدي قفشة في مبلغ 13 مليون جنيه حيث تنظر القضية أمام محكمة الجنح بالقاهرة الجديدة.

زيارات للمستشفيات ودور المسنين.. الداخلية تشارك المواطنين احتفالات عيد الشرطة| صوربالزي الأبيض.. بدء محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي قفشة

وكشفت أوراق القضية، أن النيابة العامة نسبت للمتهم انه بدائرة قسم القاهرة الجديدة أصدر شيكا بنكيا للمجنى عليه دون رصيد.

 وطالبت النيابة بمعاقبته بالمواد : ١٢٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، وبعد الإطلاع وسماع المرافعة  اتهمت النيابة العامة المتهم أنه أصدر الشيك المبين بالأوراق لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمادة ١٥٣٤ فقرة (أ) من قانون التجارة .

وتداولت المحكمة نظر الدعوى بمحاضر جلساتها، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى على المتهم تبين أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا ، من ثم يجوز للمحكمة القضاء في غيبته عملا بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون الاجراءات جنائية .

مقالات مشابهة

  • عبر البريد الإلكتروني.. ترامب يقيل الرئيس التنفيذي لمكتب حماية المستهلك المالي
  • حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة 3 سنوات في قضية أخرى
  • يجوز مد فترة التصالح بمخالفات البناء إلى 3 سنوات في هذه الحالة
  • حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
  • 4 ضوابط لحجز اسم ”السعودية“ تجاريًا.. و15 ألفًا غرامة استعمال اسم محظورٌ قيده
  • الغرفة التجارية بالقليوبية تدعو منتسبيها لحضور مؤتمر رئيس جهاز حماية المستهلك
  • الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
  • قانون القمع الإلكتروني: حماية للفاسدين أم خنجر في ظهر النزاهة؟
  • سجّل رقماً قياسياً بسرعة إصدار الأوامر.. «ترامب» يوقّع أول قانون يخصّ «المهاجرين»