كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تم تداوله من منشور تعليمات منسوب لرئيس مصلحة الجمارك على مواقع التواصل الاجتماعي بحظر استيراد عدد من السلع لمدة ٣ أشهر، تواصل المركز مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا صحة لمنشور التعليمات المنسوب لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد عدد من السلع لمدة 3 أشهر، وأنه لا صحة للمنشور المتداول، المنسوب كذبًا للجريدة الرسمية التي لا تنشر أي «منشور تعليمات».

أخبار متعلقة

الإسماعيلى يغرم عبدالرحمن مجدى ورحيل أحمد مدبولى ومحمد الشامى

«مدبولي» يصطحب نظيره الهندي في جولة بمنطقة الأهرامات.. ويهديه مستنسخًا لقناع توت عنخ آمون (صور)

كما أكدت وزارة التجارة والصناعة عدم صدور أي قرارات جديدة بحظر الاستيراد، وأهابت الوزارتان بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

المصدر: المصري اليوم

إقرأ أيضاً:

هيئة الزكاة: 10 ضوابط بشأن استيراد المركبات

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم السبت، عشر ضوابط بشأن استيراد المركبات.

وأضافت الهيئة، ردا على تساؤل وردها عبر منصة (إكس)، أن يسمح باستيراد المركبات الصغيرة والحافلات ومركبات النقل الخفيف ( 3.5 طن وأقل) بشرط ألا يتجاوز موديلها 5 سنوات، ويكون احتسابها تنازليًا باستثناء السنة الحالية.

يُسمح استيراد شاحنات النقل الثقيل أكثر من (3.5) طن وتشمل ( القاطرات، المقطورات، أنصاف المقطورات ) بشرط ألا يتجاوز عمرها التشغيلي 5 سنوات، على أن يُحتسب العمر من بداية شهر يناير من سنة الصنع، مع الالتزام بتطبيق التشريعات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أهمية مطابقة المركبة لشهادة كفاءة الطاقة، وإصدار إشعار الاستعلام من خلال موقع "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة" عبر الرابط​ (اضغط هنا).

وتابعت، أنه يُسمح باستيراد المركبات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة، ( يُختم على البطاقة الجمركية لا يسمح لها السير على الطرقات العامة).

كذلك أكدت السماح باستيراد​ مركبات خفيفة مستعملة غير مطابقة لكفاءة الطاقة والعمر المسموح به للأفراد السعوديين، وحاملي الإقامة المميزة، ويكون المقابل المالي ما بين (20-50%) من قيمة المركبة، وبما لا يقل عن (20000) عشرين ألف ريال سعودي، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 15 جمادى الآخرة 1443هـ، بشأن فرض مقابل مالي باسم "مقابل استيراد مركبة، ويمكن معرفة المقابل المالي من خلال الحاسبة التقديرية من خلال الرابط​ (اضغط هنا)؛ مع الأخذ بالاعتبار الضوابط التالية:

لا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الأثرية، أي التي مضى على سنة صنعها 30 عاما، ولا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الرياضية (المستخدمة بحلبات السباق)، ولا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الجديدة إذا كانت (غير مطابقة لكفاءة الطاقة) بشرط ألا تتجاوز المسافة المقطوعة للمركبة 1000 كيلو، وأن تكون من موديلات السنة الميلادية الحالية أو الماضية، مع وجوب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل، فيما يُمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط.

مقالات مشابهة

  • لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن بعض المناطق بالفيوم
  • هيئة الزكاة: 10 ضوابط بشأن استيراد المركبات
  • وزارة التربية والتعليم تنفي خروج طالب لايڤ في امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024
  • وزارة التربية والتعليم تنفي تسريب امتحان الجغرافيا للثانوية العامة
  • العور يتفقد التزام الشركات بحظر العمل «وقت الظهيرة»
  • قرار بحظر حركة الدراجات النارية ليلا في هذه المحافظة
  • «مدبولي» يوجه بوضع خطة عمل لضمان توافر السلع وضبط الأسعار.. خبراء: «التضخم والكهرباء والغاز والأدوية» أولويات الحكومة الجديدة.. والإدريسي: تشديد الرقابة والاستثمارات أبرز الحلول
  • أستاذ اقتصاد يكشف أهمية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر
  • الاستثمارات الأجنبية تبلغ ثاني أعلى مستوى في تاريخ الاقتصاد المغربي في أقل من 50 أشهر من هذا العام وفق بايتاس
  • رئيس الوزراء: حل مشكلة الكهرباء وتخفيض أسعار السلع على رأس أولويات الحكومة الجديدة