تَسْعى الأمانة العامة للحكومة إلى “عقلنة” وتدقيق المساطر والإجراءات المتعلقة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية تفاديا لظاهرة التضخم القانوني.

ويَرَى مُحَمد الحجوي الأمين العام للحكومة، بأن هذه “العقلنة” هي السبيل نحو جعل المنظومة القانونية الوطنية قادرة على استيعاب الأجيال الجديدة من التشريعات في إطار من التناغم والتناسق بين مكوناتها.

وكشف خلال تقديم الميزانية الفرعية لقطاع الحكومة لسنة 2024 أمس الجمعة، عن بعض المبادئ والقواعد التي سيتم اعتمادها، ومنها “الحرص على التحديد المسبق للقضايا المراد معالجتها أو الإصلاح المزمع القيام به”.

بالإضافة إلى “الارتكاز على رؤية شمولية واضحة غداة التفكير في وضع إطار قانوني لمواجهة الإشكالات المطروحة”.

كَما سيتم “إبراز الحلول والخيارات الأكثر نجاعة مع بيان إيجابيات وسلبيات كل منها”.

إلى جانب الحرص على “مراعاة مدى ملاءمة الأحكام الواردة في مشاريع النصوص مع الدستور ومبادئه والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها والمنظومة التشريعية الوطنية الجاري بها العمل”.

وأيضا “الحرص على المحافظة على وحدة وتماسك المدونات القانونية، والحيلولة دون تجزئة الأحكام والمقتضيات القانونية ذات الصلة بنفس الموضوع”.

كما سيسعى هذا القطاع الحكومي إلى “الحفاظ على الخصوصية التنظيمية لبعض القطاعات الوزارية من خلال تزويدها بنظام مستقل خاص بها، وذلك اعتبارا لما تمثله من مرجعية تاريخية على صعيد المنظومة الإدارية الوطنية”.

وأيضا “مراعاة الاختصاصات المسندة إلى إدارات أو هيئات قائمة، وذلك بالحرص على أن لا تتعارض مقتضيات مشروع نص جديد مع أحكام مثبتة في نصوص جارية، تخص سلطات حكومية أو هيئات تزاول مهامها في قطاعات أو مجالات عمل متداخلة”.

كلمات دلالية الأمانة العامة للحكومة التشريع عقلنة مشروع ميزانية 2024

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الأمانة العامة للحكومة التشريع عقلنة مشروع ميزانية 2024

إقرأ أيضاً:

ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟

#سواليف

ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.

مقالات ذات صلة القسام تنشر تسجيلا جديدا لأسيرين إسرائيليين: “الوقت ينفد” 2025/04/05

وفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.

وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.

ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.

مقالات مشابهة

  • ريفي: على حزب الله تسليم سلاحه للدولة تفادياً للمزيد من الرهانات المُكلِفة
  • السودان يعترض علي عقد بريطانيا مؤتمرا بشأنه دون توجيه الدعوة للحكومة
  • بالصور.. مدير عام المنتجات النفطية الاستاذ حسين طالب رفقة معاونيه وكادره المتقدم من رؤساء هيئات وأقسام يتبادل تهاني عيد الفطر المبارك مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط والسادة الوكلاء في مقر الوزارة .
  • دعوة للحكومة الإسرائيلية لتجاوز الحل العسكري عبر سبع خطوات.. ما هي؟
  • مديرية الإعلام في حلب لـ سانا: سيتم استئناف تبادل الموقوفين خلال الأيام القادمة، وتجري الترتيبات الأمنية والتنظيمية لتحقيق ذلك بأسرع وقت
  • ترامب.. والعقد الاجتماعي للحكومة الأمريكية
  • ترامب.. والعقد الاجتماعى للحكومة الأمريكية
  • ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
  • الاطلاع على سير العمل ومستوى الانضباط في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
  • حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة