اليوم السابع:
2024-07-06@15:55:46 GMT

السجن المشدد 6 سنوات لديلر الحشيش فى مدينة نصر

تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT

السجن المشدد 6 سنوات لديلر الحشيش فى مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدرالحشيش في مدينة نصر، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه.   وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار.   وكشفت التحقيقات أن المتهم تخصص في حيازة مخدر الحشيش بمنطقة مدينة نصر بقصد الاتجار والتربح غير المشروع، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبالغ المالية من متحصلات تجارته الآثمة.

  وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.   كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.   تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تجارة المخدرات نيابة السلام اخبار الحوادث المواد المخدرة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة متهم فى قضية خلية بولاق الدكرور

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم  محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ببولاق في القضية رقم 2293 لسنة 2022 بولاق الدكرور.

وكشفت التحقيقات، انضمام المتهم لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.







مقالات مشابهة

  • اليوم.. نظر محاكمة متهم فى قضية خلية بولاق الدكرور
  • حبس متهمين بترويج مخدر الهيروين بالسلام 4 أيام
  • المؤبد لعامل في الاتجار بالمخدرات
  • السجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لمتهمين بترويج مخدر الهيروين بالقناطر الخيرية
  • السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لتاجرى مخدرات بجنوب سيناء
  • بقصد الاتجار.. حبس "ديلر" لحيازته كمية من المخدرات في المرج
  • السجن المؤبد للمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالمرج
  • السجن المؤبد لعامل لحيازته كمية من مخدر الأيس في الإسكندرية
  • المؤبد لعامل لحيازته 8 كيلو من مخدر الأيس فى الإسكندرية
  • المشدد 3 سنوات لعامل لاتهامه بإحراز مخدر الحشيش بالدقي