وجه الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نداءا عاجلاً إلى القادة والزعماء المجتمعين في القمة العربية اليوم في الرياض، بسرعة التدخل لوقف العدوان والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، داعيا المولى عز وجل أن يوفق مساعيهم لأن يتمكنوا من إيصال المساعدات الإنسانية للإخوة الفلسطينيين، والوصول إلى حلٍّ عاجل لوقف شلالات الدماء البريئة، التي يعلم الله والناس جميعًا في الشرق والغرب أنها بريئة، ووضع حد لهذه القسوة التي لا تحتملها طاقة بشر.

وأضاف شيخ الأزهر، خلال تدوينه نشرتها  الصفحة الرسمية الخاصة بفضيلته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «نشُدُّ على أيديكم، ونقف خلفكم، وكلنا أمل وثقة في أن تسخروا كل ما آتاكم الله به من قوة وعدة وعتاد ومن حكمة وخبرة وسياسة لوقف هذا البغي الصهيوني على أهلنا في فلسطين».

وشدد فضيلة الإمام الأكبر في رسالته إلى القادة والزعماء العرب، على أن ردَّ العدوان عن إخوتنا في فلسطين هو واجبنا الديني والشرعي، كما أنه مسئوليتنا جميعًا أمام الله عز وجل، حكامًا كنا أو محكومين، مختتما رسالته بقوله تعالى:{ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين}.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف شيخ الازهر الأزهر القادة

إقرأ أيضاً:

ضوابط سفر المرأة بدون محرم للعمل.. دار الإفتاء تكشف

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا مِن سفر المرأة إلى الخارج للعمل إذا تَوَفَّر الأمنُ في الإقامة بِبَلَد السفر، وذلك بشرط موافقة وليِّ الأمر، ولا يُشترط اصطحاب المحرم في حلها ولا ترحالها.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، أنَّ سفر المرأة وحْدَها عبر وسائل السفر المأمونة وطُرُقِه المأهولة ومَنافذه العامرة؛ مِن موانئ ومطاراتٍ ووسائل مواصلاتٍ عامَّة جائزٌ شرعًا، ولا حرج عليها إذا أذن لها وليُّها فيه. 

وأشارت الإفتاء إلى أن الأحاديث التي تَنهى المرأةَ عن السفر مِن غير مَحرَمٍ محمولةٌ على حالة انعدام الأمن، فإذا تَوَفَّرَ الأمنُ لَم يَشملها النهيُ عن السفر أصلًا.

وافات الإفتاء بأن جمهور الفقهاء أجازوا للمرأة في حجّ الفريضة أن تسافر من دون محرم إذا كانت مع نساء ثقاتٍ أو رفقةٍ مأمونة، واستدلوا على ذلك بخروج أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحج في عهد عمر رضي الله عنه وقد أرسل معهن عثمان بن عفان ليحافظ عليهن رضي الله عنه. 

وذكرت دار الإفتاء رأي عدد من الفقهاء ومنهم : 

قال الإمام أبو الحسن بن بطال المالكي في "شرح البخاري" (4/ 532، ط. مكتبة الرشد): [قال مالك والأوزاعي والشافعي: تَخرج المرأة في حجة الفريضة مع جماعة النساء في رفقةٍ مأمونةٍ وإن لم يكن معها مَحرَم، وجمهور العلماء على جواز ذلك، وكان ابن عمر يحجُّ معه نسوةٌ مِن جيرانه، وهو قول عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن البصري، وقال الحسن: المسلم مَحرَمٌ، ولعلَّ بعضَ مَن ليس بمَحرَمٍ أوثقُ مِن المَحرَم] اهـ.

أمين الإفتاء يوضح سبب منع التطيب أثناء الإحرام في الحجهل التأمين على السيارات حلال أم حرام؟.. الإفتاء تكشفماذا يفعل من نسي إخراج الزكاة عن ماله لسنوات؟.. الإفتاء تجيبهل يجوز إخراج زكاة المال طعام للفقراء؟.. أمين الإفتاء يجيب

وقال الإمام الباجي المالكي في "المنتقى شرح الموطأ" (3/ 82، ط. مطبعة السعادة): ولعلَّ هذا الذي ذكره بعضُ أصحابنا -أي: عدم خروجها في حج التطوع مِن غير مَحرَم- إنما هو في حال الانفراد والعَدد اليسير، فأما القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي مثل البلاد التي يكون فيها الأسواق والتجار؛ فإن الأمن يحصل لها دونَ ذي مَحرَمٍ ولا امرأة، وقد رُوِيَ هذا عن الأوزاعي] اهـ.

وقال العلَّامة الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (2/ 523، ط. دار الفكر): [قَيّد ذلك الباجي بالعَدد القليل، ونصه: هذا عندي في الانفراد والعَدد اليسير، فأمَّا في القوافل العظيمة فهي عندي كالبلاد، يَصِحُّ فيها سفرُها دون نساءٍ وذوي مَحارِم انتهى، ونَقَلَه عنه في "الإكمال" وقَبِلَه ولَم يَذْكُر خِلافَهُ، وذكره الزنَاتي في "شرح الرسالة" على أنه المذهب، فيقيد به كلام المصنف وغيره. ونص كلام الزنَاتي: إذا كانت في رفقةٍ مأمونةٍ ذات عَدَدٍ وعُدَدٍ أو جيشٍ مأمونٍ مِن الغَلَبة والمَحَلَّة العظيمة فلا خِلاف في جواز سفرها من غير ذي مَحرَمٍ في جميع الأسفار: الواجب منها والمندوب والمُباح، مِن قول مالك وغيره؛ إذ لا فرق بين ما تَقدَّم ذِكْرُه وبين البلد. هكذا ذَكَرَه القابسي. انتهى] اهـ.

وأشارت الإفتاء إلى أنه مِمَّا يُبَيِّن أن تَوَفُّر الأمن هو المُعَوَّل عليه عند الفقهاء في الإقدام على السفر والامتناع منه: أن الإمام مالكًا رضي الله عنه كَرِه سفر المرأة مع المَحرَم الذي يَغلِب على الظَّنِّ قِلَّةُ حِرصه وإشفاقه عليها؛ قال الإمام الباجي في "المنتقى" (3/ 82): [كَرِه مالك أن يَخرج بها ابنُ زوجها وإن كان ذا مَحرَمٍ منها، قال الإمام أبو الوليد: ووجه ذلك عندي ما ثبت للربائب مِن العداوات وقِلَّة المُراعاة في الأغلب؛ فلا يَحصُل لها مِنه الإشفاق والستر والحِرص على طيب الذِّكْر] اهـ.

واختتمت نص الفقهاء على أن صيرورة الطرق آمنةً يجعل السفرَ في حكم الحضر: قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني الشافعي في "نهاية المطلب في دراية المذهب" (4/ 150، ط. دار المنهاج) وهو يتحدث في اشتراط الأمن في وجوب الحج: [ليس الأمنُ الذي نذكره قطعًا، فالمسافر ومتاعه على قَلَت -أي: توقع الهلاك- إلا ما وقى الله، وإنما الحكم على غالب الظن، والنفس لا تثق بالخلاص عن الحوادث. فالذي يجب التفطن له: أنا لا نشترط في السفرِ الأمنَ الذي يغلب في الحضر؛ فإن ذلك إنما يحصل لو صار السفر في حكم الحضر، بأن تصير الطرق آهلة، ولا سبيل إلى شرط ذلك؛ فالأمن في كل مكانٍ على حسب ما يليق به] اهـ.

مقالات مشابهة

  • هل ارتداء الخمار واجب شرعاً؟دار الإفتاء تحدد شروطه ومواصفاته الشرعية
  • خالد الجندي: لازم نلتزم برأي الأزهر في الفتوى العامة التي تمس المجتمع
  • حركة حماس تطالب بموقف دولي حقوقي لوقف العدوان على المنظمات الصحية في غزة
  • رئيس الشيوخ ناعيا النائب ثروت فتح الباب: أدى رسالته ومسيرته حافلة بالعطاء
  • ضوابط سفر المرأة بدون محرم للعمل.. دار الإفتاء تكشف
  • 10 أسباب تمنع استجابة الدعاء.. تعرف عليها
  • الاحتجاجات تحاصر نتنياهو لوقف العدوان على غزة.. تفاصيل
  • وكيل الأزهر يستقبل رئيس المجلس الفقهي الأسترالي لبحث سبل التعاون المشترك
  • فلسطين تستحق الغضب لأجلها
  • شاهد بالفيديو.. وسط ذهول واستغراب الجمهور.. عمارة “آراك” الشهيرة بالسوق العربي تحافظ على حالتها الطبيعية رغم احتراق ودمار جميع المباني التي من حولها