أعلنت النيابة الإدارية عن قبول دفعة جديدة من خريجي كليات الشرطة، الحقوق، والشريعة والقانون دفعة 2023 للتقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية، وهناك عدد من المستندات والأوراق يجب تقديمها، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» ما هي المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للتقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية:

1- طلب تعيين باسم المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية «يتم طباعة الطلب مع النسخة النهائية من الوثيقة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل البيانات والتوقيع عليه بخط اليد».

2- شهادة التخرج المؤقتة مبينًا بها مجموع الدرجات والنسبة المئوية «لا يقبل الملف بدون إحضارها- شرط أساسي لقبول الملف».

3- شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مثبتًا بها مجموع درجات كل سنة على حده، على أن تكون متطابقة في المجموع مع شهادة التخرج المؤقتة «لا يقبل الملف بدون إحضارها- شرط أساسي لقبول الملف».

4- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.

5- تقديم ما يُثبت الموقف من التجنيد أو صورة شهادة الإعفاء منه بالنسبة للذكور وشهادة تأدية الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها.

6- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم «يشترط أن تكون سارية».

7- صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة «يشترط أن تكون سارية».

8- صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم، وفي حالة سفره «يقدم شهادة تحركات من الجوازات» وتعهد بإرفاق صحيفة الحالة الجنائية عقب وصوله للبلاد وفي حالة الوفاة يقدم صورة شهادة الوفاة.

9- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

10- 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم.

11- إحضار صورة فوتوغرافية طويلة من الرأس للقدمين مقاس 13×18 سم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النيابة الإدارية معاون نيابة إدارية وظيفة معاون نيابة إدارية كلية الشرطة كلية الحقوق كلية الشريعة والقانون

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. اشتراط رفع الدعوى لمصادرة الأعمال الفنية ضد مبدعيها بهذه الحالة

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق  فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.

كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أ،،و أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.

وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

مقالات مشابهة

  • للأرامل والمطلقات.. شقق سكنية جديدة | اعرف المستندات المطلوبة
  • آخر موعد للتقديم في مسابقة معلمي الأزهر.. التخصصات والشروط المطلوبة
  • الحق قدم.. فرص عمل جديدة للمهندسين| اعرف الشروط
  • المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ تعلن حاجتها إلى 400 معلم بنظام الحصة
  • الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي.. تعرف عليها
  • عاجل - "جهز أوراقك".. خطوات وشروط الحصول على شقة في "سكن لكل المصريين 5"
  • لراغبي التقديم في وحدات الإسكان الاجتماعي 2024.. هل يشترط تقديم برنت تأمينات؟
  • شقق الإسكان الاجتماعي.. شروط التقديم للمتزوجين
  • الرياض.. خطوات الحصول على "شهادة امتثال المباني" والمرفقات المطلوبة
  • الإجراءات الجنائية.. اشتراط رفع الدعوى لمصادرة الأعمال الفنية ضد مبدعيها بهذه الحالة