نصت المادة رقم 61 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على الاختصاص بالتصرف في التحقيق  مع الموظف، وذلك كل جهة بحسب اختصاصاتها المحددة وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية له.

ويكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي:

1- للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يومًا في السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة.

2- لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يومًا في السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يومًا في المرة الواحدة.

3- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود مــن 1 إلى 5 من الفقرة الأولى من المـادة (60) من هذا القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة.

4- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.

وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصـة بالتحقيق معه وتأديبه طبقًا لأحكام هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الموظفين قانون الخدمة المدنية المحكمة التأديبية برلمان مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عاقبت المادة 25 من قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على إتلاف المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتنص المادة على الآتي:

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

الجدير بالذكر أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يهدف مشروع القانون، لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية، ويعمل القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.

مقالات مشابهة

  • جهات التحقيق تستجوب مديرة كيان تعليمي وهمى للنصب على راغبي الحصول على شهادات جامعية مزورة
  • البرلمان العراقي يوصي الحكومة بإرسال قانون الخدمة المدنية وتثبيت العقود
  • إستهداف الجنجويد للمنشآت المدنية جريمة حرب مكتملة الأركان
  • احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
  • الرباعي والحوالي يناقشان سُبل تعزيز التعاون بين وزارتي الزراعة والخدمة المدنية في مجال الأتمتة
  • رئيس الوزراء: توقيع اتفاقيات لطرح شركات الخدمة الوطنية ضمن الطروحات الحكومية
  • وزير الخدمة المدنية والتأمينات يلتقي قيادة صندوق صيانة الطرق لبحث تعزيز الأداء المؤسسي
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات لطرح شركات مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة
  • بقانون من القرن الـ18.. المحكمة الامريكية العليا توافق على ترحيل المهاجرين
  • مناوشات تعطل جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في إقالة رئيس الشاباك