اليوم إعادة محاكمة متهم بقتل شخص والشروع في قتل إثنين آخرين بالفيوم
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
تستمع اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر، الدائرة السادسة، المنعقدة بحكمه جنايات الفيوم برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية، المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني. لمرافعة الدفاع في جلسة إعادة محاكمة المتهم أيمن محمد بلال حسانين 49 عاما، والصادر ضده حكما بالسجن المشدد، لاتهامه مع آخرين بقتل شخص والشروع في قتل اثنين آخرين.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 13 أبريل 2021 بدائرة مركز طامية، حينما قام المتهمون من الأول حتى الرابع بقتل المجني عليه رمضان أحمد عبد الرازق، عمدا بأن أطلق المتهم الأول صوبه عيارا ناريا من سلاح ناري طبنجة كانت بحوزته، مُحدثا إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، قاصدا من ذلك قتله للهرب من مسرح الجريمة، وذلك حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الرابع على مسرح الجريمة، للشد من أزره على النحو المبين للتحقيقات.
المتهمون شرعوا في قتل آخرين
واقترنت بجناية القتل جناية أخرى أنه في ذات المكان والزمان، شرع المتهمون في قتل المجني عليهما عمر عبد التواب كيلاني وعماد حمدي إسماعيل، عمدًا بأن أطلق المتهم أول صوب المجني عليه الأول عيارًا ناريًا من سلاح ناري طبنجة كانت بحوزته، بينما تعدى المتهم الثاني بسلاح أبيض سنجة على المجني عليه الثاني، مُحدثين إصابتهما الواردة في تقرير الطب الشرعي قاصدين من ذلك قتله للهرب من مسرح الجريمة، إلا أنّه قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج، وذلك حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الرابع على مسرح الجريمة، بالاتفاق مع المتهم الخامس، للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.
اتهامات متعددة للمتهمين
ووجهت النيابة العامة اتهامات متعددة للمتهمين تمثلت في الآتي:
- أحرز المتهم الأول وحاز المتهمان من الثاني حتى الرابع بواسته بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخنًا طبنجة.
- أحرز المتهم الأول وحاز المتهمين من الثاني حتى الرابع بواسطته بغير ترخيص ذخائر استعملها على السلاح الناري محل الوصف السابق.
- ارتبطت تلك الجنايات بالجنح الآتية في ذات الزمان والمكان:
المتهمون من الأول حتى الرابع استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهما عماد حمدي ونادية علي، وكان ذلك بقصد ترويعهما وفرض السطوة عليهما وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في أنفسهما وتعريض أمنهما وسلامتهما للخطر، وكذلك بالتحريض والاتفاق مع المتهم الخامس.
أتلفوا عمدًا مالًا ثابتًا لا يمتلكونه مملوكا للمجني عليه عماد حمدي إسماعيل وجعلوه غير صالح للاستعمال، وترتب على ذلك ضرر مالي قيمته تجاوزت 50 جنيهًا، وكان ذلك بالتحريض والاتفاق مع المتهم الخامس، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
المتهمون من الثاني حتى الرابع أحرزوا أسلحة بيضاء بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم اخبار الفيوم جنايات الفيوم مسرح الجریمة المجنی علیه فی قتل
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة