تشهد أروقة مجلس النواب، غدا الأحد، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

يأتي ذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان نهائيا على مشروع القانون المعروض، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم “التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر”، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل، أو في إحدى وسائل النقل، أو من شخصين فأكثر؛ وذلك نظرا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع، وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة، نصت المادة 306 مكررا "أ" على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع القانون قانون العقوبات اللجنة التشريعية الحكومة لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

تعويض وتحديد حد أقصى لمدة الحبس.. تعرف تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)

كتب- عمرو صالح:
يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبلة، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث تبدأ اللجنة التشريعية في مناقشته خلال فترة الإجازة البرلمانية التي تبدأ في شهر يوليو المقبل، وتستمر حتى الربع الأول من شهر أكتوبر 2024.

ويستعرض مصراوي، الآتية موقف الحبس الإحتياطي الذي تضمنه مشروع القانون الجديد حيث وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي بإعتباره إجراء إحترازي وقضى بتخفيض مدة الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًّا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.

كما تضمن المشروع نصوص محكمة تراعي كافة الضمانات الدستورية التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة باعتبارها حقوقًا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة وضوابط محددة.

اقرأ أيضا:
انخفاض الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

السياحة تنفي وجود تحذيرات من المملكة المتحدة وأمريكا من السفر إلى مصر

"العليا للحج": يجب تقصي الحقائق باستجواب المواطنين الذين سافروا بتأشيرة الزيارة بموسم الحج

مقالات مشابهة

  • تصل إلى السجن المشدد.. اعرف عقوبة ارتكاب السرقة وفقا لقانون العقوبات
  • الزمالك يغرم "روقا" 70 ألف جنيه
  • بعد انتهاء المهلة.. غرامة 2000 جنيه للأجانب المقيمين بمصر وقرار بترحيلهم خارج اراضيها
  • الحبس 3 سنوات لعصابة سرقة السيارات بعين شمس
  • الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة سيارة بمنطقة عين شمس
  • «الأهلي المصري» يقرر زيادة غرامة انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى | تفاصيل
  • تعرف على أسباب وقف صرف المعاش أو قطعه نهائيا وفقا لقانون التأمينات والمعاشات
  • تزامنا مع السنة المالية الجديدة.. شروط الحصول على الإجازة الاعتيادية السنوية وفقا للقانون
  • تعرف على شروط ترخيص صيدلية عامة وفقا لقانون مزاولة المهنة
  • تعويض وتحديد حد أقصى لمدة الحبس.. تعرف تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)