منها تعديلات قانون الطفل.. تشريعات هامة على طاولة "النواب" مطلع الأسبوع (تفاصيل)
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، بعد غدٍ الأحد، ولمدة يومين متتاليين، وذلك لمناقشة تقارير اللجان النوعية المختصة بشأن عددا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الهامة، والتي جاءت كالتالي:
أولا: مشروعات القوانين
حيث تناقش الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر في أماكن العمل أو وسائل النقل، بهدف للتصدي لهذه السلوكيات الضارة وحماية المجتمع واحترام القوانين والقيم في المجتمع.
العقوبات الواردة بمشروع القانون
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو اكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
- إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
بينها استخدام العنف وتهديد الوحدة الوطنية.. 9 محظورات في الدعاية بالانتخابات الرئاسية (انفوجراف) تباين بـ "صحة النواب" حول تصريحات نقابة الأطباء بشأن معوقات تراخيص المنشآت الطبية
تعديلات قانون الطفل
كما تناقش الجلسة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
أهداف مشروع القانون
1- التطبيق العملي لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامهم، لعدم كفاية بعض العقوبات بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص.
2- دعم رعاية الأطفال الصغار من خلال تمكين الأمهات الكافلات أو الحاضنات للأطفال دون ستة أشهر من الحصول على إجازات مماثلة لتلك الممنوحة للأمهات الطبيعية.
3- منح المحكمة السلطة في استبدال العقوبات السالبة للحرية بفرصة للأولياء أو الأمهات الكافلات للالتحاق ببرامج تأهيلية وتدريبية.
4- شددت التعديلات الغرامة المتعلقة لقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.
5- شددت التعديلات العقوبة لكل من أهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وأجازت التعديلات للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمراة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
العقوبات الواردة بمشروع القانون
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
- يعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.
ثانيًا: الاتفاقيات الدولية
1- تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2023.
2- تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2023.
3- تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الأفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
4- تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الأفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 475 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات"، وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسات العامة لمجلس النواب مجلس النواب تعديلات قانون الطفل تعديل قانون العقوبات الاتفاقيات الدولية ألف جنیه ولا تزید على اللجنة المشترکة من مشروع القانون تکون العقوبة وسائل النقل قانون الطفل هذا القانون ولا تجاوز ستة أشهر العمل أو لسنة 2023 إذا کان فی إحدى أو إذا
إقرأ أيضاً:
حمّى تشريعات تستهدف الفلسطينيين بالكنيست الإسرائيلي
رام الله- منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية من الأحزاب الأكثر تطرفًا أواخر 2022، شهد الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي حمّى تشريعات عنصرية واستبدادية، تستهدف بشكل خاص الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 1948.
وفق توثيق المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" فقد تم تمرير أكثر من 15 قانونا وقرارا بشكل نهائي، وعشرات القوانين إما قيد التشريع أو مطروحة للنقاش، بعضها مدرج للنقاش من دورات سابقة، وأخرى تم سنها مع إعلان حالة الطوارئ بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويتم تجديدها.
وبالعودة إلى العام الماضي 2023، فإن تقريرا للمركز نفسه يشير إلى 193 مشروع قانون "تمييزي" نوقشت وتم إقرار ستة منها بشكل نهائي.
وحسب المصدر ذاته فإن إقرار هذه القوانين يتناغم مع ما جاء في البند الأول من خطوط الأساس لعمل الحكومة، والذي ورد فيه "للشعب اليهودي حق حصري وغير قابل للتصرف على جميع أنحاء أرض إسرائيل"، بحيث "ستعمل الحكومة على دعم الاستيطان وتطويره في كل أراضي إسرائيل، في الجليل، في النقب، في يهودا والسامرة (الضفة)".
وتعالج القوانين المرصودة قضايا "الضم والاستيطان، والإعدام وتغليظ العقوبات والعقوبات الجماعية، والتضييق على الأسرى والتنكيل بهم، وأموال الضرائب الفلسطينية، وحماية جنود من التحقيقات وتوثيق ممارساتهم، وقيود على النشاط السياسي لفلسطينيي الداخل والعلَم الفلسطيني، والتمييز ضد فلسطينيي الداخل، وتشديد قوانين الهجرة".
صادق برلمان #الاحتلال "كنيست" بشكل نهائي، اليوم، على قانون يسمح بفرض عقوبة السجن على أطفال #فلسطينيين لم يبلغوا 14 عاماً.
تفاصيل: https://t.co/3PkvhcsVdW#قطاع_غزة #لبنان #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/QLvUBY5SD3
— وكالة قدس برس (@qudspressagency) November 7, 2024
وفيما يلي نستعرض أبرز القوانين المقرة بشكل نهائي في العام الجاري:
5 نوفمبر/تشرين الثاني: قانون لفصل موظف في جهاز التربية، ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها حال ثبوت دعم أيّ منهما لـ"الإرهاب" في إشارة إلى المقاومة الفلسطينية، ويستهدف بشكل خاص فلسطينيي القدس والـ48.
29 أكتوبر/تشرين الأول: تعديل قانون أساس "القدس- عاصمة إسرائيل" بحيث يشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين، وهو بمثابة تعديل على قانون ضم القدس المحتلة.
29 أكتوبر/تشرين الأول: قانونان يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التابعة للأمم المتحدة، في المناطق الواقعة تحت ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" وهنا القصد تحديدًا القدس الشرقية المحتلة.
17 يوليو/تموز: قرار يرفض "بشكل قاطع" قيام دولة فلسطينية في أي مكان في فلسطين التاريخية، أو حسب نص القرار "في أرض إسرائيل" و"غربي نهر الأردن".
16 يوليو/تموز: قانون حكومي ينص على إلغاء المواطنة، أو تصريح الإقامة الدائمة لكل من يرتكب "عملًا إرهابيًا"، بموجب التعريف الإسرائيلي للإرهاب، أو حرّض على الإرهاب، أو نشر مديحًا للأعمال ومرتكبيها، خلال حالة الحرب التي أعلنتها حكومة إسرائيل، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات أو أكثر، وكان يتلقى مخصصات من السلطة الفلسطينية، أو منظمة التحرير الفلسطينية، أو أي جهة من طرفها.
15 يوليو/تموز: تمديد قانون طوارئ، يجيز للسلطات منع لقاء أسير من قطاع غزة، شارك في الهجمات ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول وحتى 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أو اعتقل لاحقا في قطاع غزة، مع محام له، حتى 120 يوما من يوم الاعتقال.
أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحيات تمكّنه من ترحيل أقارب المقاومين من فلسطينيي الداخل والقدس.
ويعاقب القانون بالطرد إلى غزة أو مكان آخر ولمدة أدناها 7 سنوات وأقصاها 15 سنة لحملة الجنسية الإسرائيلية، وبعقوبة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة… pic.twitter.com/SMChKCNUGj
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) November 11, 2024
28 مايو/أيار: تمديد قانون طوارئ يجيز لسلطة السجون تقليص المساحة المتاحة للأسرى، بما يشمل من تتم تسميتهم "مقاتلين غير شرعيين"، بقصد المتهمين بالهجمات من يوم 7 وحتى 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى ما دون المساحة المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية، كما يجيز القانون عدم تأمين سرير لكل أسير.
22 مايو/أيار: قانون يقضي بتغليظ العقوبات الواردة في القانون الذي يفرض عقوبات على من ينقل فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة متهمين "بالإرهاب" من دون تصاريح.
3 أبريل/نيسان: تعديل قانون يضاعف العقوبات والغرامات المالية، على من ينقل فلسطينيا من الضفة الغربية أو قطاع غزة، ليس بحوزته تصريح للدخول إلى إسرائيل.
1 أبريل/نيسان: إقرار قانون قدمته الحكومة، يجيز للمحاكم الإسرائيلية فرض إقامة جبرية على كل أسير محرر، قضى محكومية بالسجن الفعلي، تشمل تحديد مكان سكنه، وحتى منعه من العودة إلى مكان عمله، أو مكان دراسته.
1 أبريل/نيسان: الكنيست يصوت لصالح قانون يسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحظر وسائل إعلام أجنبية تضر بالأمن في إسرائيل، على رأسها قناة الجزيرة.
11 مارس/آذار: إقرار قانون يجيز لمتضرري أعمال المقاومة وعائلاتهم تغريم السلطة الفلسطينية بتعويضات باهظة.
4 مارس/آذار: تمديد سريان القانون الذي يحرم آلاف العائلات الفلسطينية في إسرائيل، والتي أحد الوالدين فيها من الضفة الغربية أو قطاع غزة، وأيضا من لبنان أوسوريا أو العراق أو إيران، بحسب ما نصّ عليه القانون، من لم الشمل.
21 فبراير/شباط: الكنيست يقر بيانا مقتضبا، عرضه باسم الحكومة، رئيسها بنيامين نتنياهو، يقول: ترفض إسرائيل بشكل قاطع، إملاءات دولية في مسألة الحل الدائم مع الفلسطينيين.
أقر البرلمان الاسرائيلي الكنيست، اليوم، الإثنين، مشروع قانون يسمح بإغلاق قناة "الجزيرة" في إسرائيل، بسبب الحاقها الضرر بأمن إسرائيل ومشاركة موظفيها بفاعلية في مذبحة السابع من أكتوبر. وصوّت لصالح القانون 71 عضو كنيست.
ورحب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالقانون الجديد، قائلا:… pic.twitter.com/u1xso2UR5x
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 2, 2024
وإضافة إلى القوانين التي تم إقرارها بشكل نهائي، نعرض أحدث القوانين قيد التشريع ومنها:
12 نوفمبر/تشرين الثاني: مشروع قانون يقيد أكثر نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة "فتح"، في المناطق الواقعة تحت ما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، وهنا مدينة القدس الشرقية المحتلة.
11 نوفمبر/تشرين الثاني: بالقراءة الأولى، إقرار مشروع قانون يجيز لمركز جباية الغرامات الحكومي الإسرائيلي جباية غرامات فرضتها المحاكم العسكرية، على الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.
6 نوفمبر/تشرين الثاني: مشروع قانون يلزم الحكومة الإسرائيلية بأن تصرف شهريًا قسمًا من أموال الضرائب الفلسطينية، يوازي ما أنفقته مقابل أضرار تكبدتها من عمليات فلسطينية في نَواح مختلفة.
30 أكتوبر/تشرين الأول: بالقراءة التمهيدية، إقرار مشروع قانون، يوسّع أسباب شطب الترشُّح للكنيست، سواء تعلّق الأمر بمرشح في قائمة مرشَّحين، أو القائمة كلّها، بزيادة بند، هو إبداء دعم وتأييد لمنفذ عملية "إرهابية" بموجب التعريف الإسرائيلي للإرهاب. أو إبداء دعم للكفاح المسلح، حتى لو لم يخرج هذا الدعم إلى حيز التنفيذ أو لم يشجع أحدًا على استخدامه.
30 أكتوبر/تشرين الأول: بالقراءة التمهيدية، إقرار مشروع قانون يقضي بمنع الزيارات في السجون، لأسرى من تنظيمات فلسطينية، تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية"، وتحتجز لديها رهائن إسرائيليين.
الكنيست الإسرائيلي يُصادق على قانون يسمح للشرطة بترحيل عائلات المقاومين من فلسطينيي الداخل (فيديو)https://t.co/Vrxj4uB9mv
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 7, 2024
17 يوليو/تموز: بالقراءة التمهيدية إقرار مشروع قانون يحظر منح تأشير دخول لكل شخص أو ممثل لجهة عالمية، تؤيد فرض مقاطعة على إسرائيل، بسبب سياساتها، أو أنه يؤيد تقديم مواطنين إسرائيليين للمحاكم الدولية، بسبب نشاطهم، والقصد عسكريون وسياسيون ضد الشعب الفلسطيني، أو أنه ينفي وقوع كارثة اليهود على أيدي النازيين.
10 يوليو/تموز: بالقراءة التمهيدية إقرار مشروع قانون لضم الآثار في الضفة الغربية لصلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية.
27 يونيو/حزيران: إقرار مشروع قانون يقضي بتغليظ إجراءات حظر وسائل إعلام، في زمن "حالة الحرب" وهو تعديل للقانون المؤقت الذي أقره الكنيست في الأول من أبريل/نيسان 2024، وتم تطبيقه لاحقًا على قناة الجزيرة وموقعها على الإنترنت وصفحاتها في شبكات التواصل.
29 مايو/أيار: بالقراءة التمهيدية إقرار مشروعي قانون لصرف أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة لدى الحكومة الإسرائيلية وفرض عقوبات على بنوك ومؤسسات مالية فلسطينية تتعاطى مع أموال "لجهات إرهابية".
22 مايو/أيار: الإقرار بالقراءة التمهيدية لقانون يقضي بضم مستوطنات، جنوب مدينة الخليل، أقصى جنوب الضفة الغربية المحتلة، إلى ما تسمى "سلطة تطوير النقب"، وهو أحد مشاريع "قوانين الضم".
3 أبريل/نيسان: بالقراءة الأولى إقرار مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة السجن على أطفال دون سن 14 عاما.
14 فبراير/شباط: بالقراءة التمهيدية إقرار 3 مشاريع قوانين، تمنع الحكومة من إعادة جثامين مقاومين فلسطينيين، إذا نفّذوا بحسب ما يسمى في القانون الإسرائيلي "عملا إرهابيا"، وقُتلوا خلاله.
7 فبراير/شباط: بالقراءة التمهيدية إقرار مشروع قانون يقضي بـ"فرض السجن 5 سنوات على كل من ينفي حصول "المجزرة" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أو يمتدحها".
ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عضو الكنيست الإسرائيلي من كتلة "قوة يهودية" إسحق كرويز، قدم مشروع قانون يقيد نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة "فتح"، في مدينة القدس الشرقية ومحيطها من بلدات ومخيمات.
ووفق الوكالة، يمنح مشروع القانون صلاحيات لوزير… pic.twitter.com/Yes5k5ovwS
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) November 13, 2024
وهناك مشاريع قوانين مطروحة للنقاش، من أبرزها:
29 أكتوبر/تشرين الأول: مشروع قانون يطلب إعادة الاستيطان في قطاع غزة.
13 أغسطس/آب: مشروع قانون السجن لمن يرفع العلم الفلسطيني في مؤسسات ممولة أو مدعومة من الدولة.
2 يوليو/تموز: مشروع قانون يقضي بإغلاق كافة "المعابر" الإسرائيلية مع قطاع غزة، بشكل دائم، (وليس فقط خلال الحرب)، وقطع إمداد الكهرباء والماء، ونقل البضائع في الاتجاهين.
4 يونيو/حزيران: مشروع قانون يفرض السجن على من يعمل في وسيلة إعلام تم حظرها بموجب قانون الطوارئ المؤقت.
21 مايو/أيار: مشروع قانون يقضي بفرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن المحتلة.
14 أبريل/نيسان: مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام، إلى جانب عقوبة السجن، على من أدين في المحاكم العسكرية بقضايا قُتل فيها إسرائيليون، أو تضرروا منها.
29 فبراير/شباط: مشروع قانون يلزم كل مواطن يريد التصويت في الانتخابات البرلمانية، التوقيع على وثيقة تعترف بإسرائيل "دولة يهودية وديمقراطية"، وإلا فقد حقه في الانتخاب.