قبل مناقشته غدا.. ما هي فلسفة مشروع قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
يناقش مجلس النواب، غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، حيث يهدف مشروع القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب، كوسيلة لتشجيعه على ذلك؛ لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعا عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.
وتشير فلسفة وهدف مشروع القانون، إلى أنه يقع على عاتق وزارة الثقافة- بحسبانها معنية بالثقافة والفنون والآداب- واجب استخدام الفنون والآداب، كوسيلة مثلى لتهذيب سلوكيات الطفل، والقضاء على الأسباب التى تؤدي إلى جنوحه للجريمة، وتحقيقا لدورها في رعاية المبدعين الصغار بصفة عامة، ومنح جائزة الدولة للمبدع الصغير بصفة خاصة، فقد تراءى لوزارة الثقافة أن نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون رقم (204) لسنة 2020 والقاضي نصه “ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره” يتعارض مع روح الجائزة التي تمنح للمبدعين والمبتكرين الصغار ، فضلاً عن أن هذا البند يتعارض مع الأهداف والغايات التي يصبو إليها قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 وتعديلاته الذى أقر استحقاق الطفل للحماية والرعاية وكفالة كافة الحقوق له ، ومن ثم فإن وجود نص البند (3) سالف الذكر يؤدى إلى إيذاء مشاعر هؤلاء الأطفال الصغار، وبالتالي يكون من الأفضل الاكتفاء بوجوب توافر شرط السيرة الحميدة والسمعة الحسنة الوارد فى البند (2) من ذات المادة بمضمونه الواسع وتطبيقه المرن، فضلاً عن أن حذف هذا الشرط سيكون له أثر جيد على تشجيع الأطفال وتنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية، وأن يكون ذلك دافعاً لهم عن الابتعاد عن السلوك الإجرامي والأخلاقي المنحرف .
واتساقاً مع هذا المنطلق ، رؤى أيضاً تعديل نص البند (5) الوارد بالمادة (2) فيما نص عليه من اشتراط فيمن يرشح لنيل الجائزة “ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى ذات الفئة العمرية ، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة،” ، وذلك بالإبقاء على عبارة ” ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة” بإضافة عبارة ” فى المستوى العمرى ذاته ” ، مع حذف عبارة ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة” وذلك اتفاقاً وفلسفة هذا التعديل القائمة على كفالة تكافؤ الفرص حال التزاحم عليها بما يضمن تشجيع أكبر عدد من الأطفال ليكونوا قدوة حسنة لغيرهم ودافعاً لهم نحو السلوك القويم وتعزيز القيم الإيجابية لديهم ، ليصبح النص ” ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى المستوى العمرى ذاته” .
وعلاوة على ما سبق ، فقد رؤى أيضاً استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون ليتم حذف عبارة “دون تقاضى أعضائها أي مقابل” ، وذلك على سند مما كفله الدستور من أن العمل وأداء الخدمة العامة يكون لمدة محددة، وبمقابل عادل دون الإخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل، ونظراً لأن عمل اللجنة العليا لشئون الجائزة هو عمل دائم ومستمر على مدار العام، لذلك ارتأت وزارة الثقافة استبدال الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون ليكون نصها “ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الثقافة يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب جائزة الدولة للمبدع الصغير سلوكيات الطفل الطفل
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل الموافقة على جميع مواد الباب الأول الخاص بالتدريب فى مشروع قانون العمل، مع استمرار ارجاء النظر فى المادة 26 من مشروع القانون لعدم التوافق على الصياغة النهائية والخاصة بإجراءات منح الترخيص.
ووافقت اللجنة على المواد من 27 إلي 30 من مشروع قانون العمل الجديد مع إجراء تعديل في الصياغات.
وجاءت النصوص كالتالي :مادة (27) يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.
وأجرت اللجنة تعديلا على نص المادة 28 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك بإضافة الحرف .
وتنص المادة (28) يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا ، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية على الأقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدني للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة أو الحرفة التى يتدرج فيها .
كما أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلا على صياغة 29 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نصها كالتالي : لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة أو الحرفة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر آخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام عمل فعلية على الأقل.
ووافقت اللجنة على المادة (30) من مشروع القانون مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتا تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.