أبدت الحكومة تحفظًا على مقترح بقانون نيابي يهدف لوضع تشريع يكفل حسن إدارة الدين العام من خلال إنشاء سجل للسندات الحكومية في مصرف البحرين المركزي، والسماح للحكومة بأن تقترض بقانون عن طريق الاقتراض المباشر أو عن طريق إصدار أذونات على الخزانة العامة وسندات التنمية وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود (60%) من الناتج المحلي الإجمالي.
ويوجب القانون النيابي تحديد الأغراض التي يجوز عقد القرض العام من أجل تحقيقها، وخطر زيادة الرصيد القائم للدين العام في أي وقت على (60 %) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات، وفي حال زيادة هذا الرصيد على (40 %) وجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لمنع وصول ذلك الرصيد إلى (60 %) خلال أجل تحدده الحكومة. كما أنه يوجب لجوء الحكومة إلى السلطة التشريعية عند كل إصدار من إصدارات أدوات التمويل بنفس عدد المرات أيًا كانت صورها. ويهدف المقترح بقانون إلى مواجهة تحديات ومشاكل الدين العام وعجوزات الميزانية العامة، والبطالة والفقر، لتحقيق نمو اقتصادي متوازن وقابل للاستمرار وبنسبة عالية تكون كافية لتحسين مستوى معيشة المواطن، وكفالة حسن إدارة الأموال العامة تفاديًا للتقلبات الاقتصادية العالمية التي قد تُشكل ضغوطات اقتصادية على الاقتصاد الوطني، ومنع سوء استخدام الأموال العامة، ودرء الفساد والتلاعب بالأموال العامة، بما يعزز صورة مملكة البحرين والمكانة المرموقة التي نتطلع إليها في جعلها مركزًا ماليًا عالميًا. من جانبها ارتأت وزارة المالية والاقتصاد الوطني الوزارة إعادة النظر في
الاقتراح بقانون مبدية عدد من الأسباب والمبررات لذلك ومن بينها ان وضع الاقتراح بقانون قيودًا على حركة الاقتراض، الأمر الذي سيؤثر على تغطية العجز المقرر في قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة. وأشارت إلى أن ذلك سيؤدي إلى عدم قدرة الحكومة على إصدار أي أدوات تمويل جديدة لتغطية العجوزات المالية المقدرة، والتي تجاوزت سقف الاقتراض المحدد في الاقتراح بقانون بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2022. مشيرة إلى أنه سيتعيّن على الحكومة وفقًا لما ألزم به الاقتراح بقانون أن تلجأ إلى السلطة التشريعية عند كل إصدار من إصدارات أدوات التمويل بنفس عدد المرات أيًا كانت صورها مما يؤكد استحالة تطبيق هذا الأمر. واكدت الوزارة ان المقترح بقانون يتعارض مع المادة (6) من قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 مع ما يتضمنه من تحديد سقف للدين العام بالنسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي، كما يتعارض مع المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، وتعديلاته، فيما يتعلق بتحديد سقف قيمة إصدارات أدوات التمويل بكافة أشكالها عند خمسة عشر ألف مليون دينار، وفيما تضمنه الاقتراح بقانون من ضرورة اللجوء إلى السلطة التشريعية مع كل إصدار من إصدارات أدوات التمويل. وقالت الوزارة: «إن تغطية مبلغ العجز المقدر في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022، بالإضافة إلى سقف إصدارات أدوات التمويل، يتجاوز بالفعل سقف وحدود الدين العام الذي أشار إليه الاقتراح بقانون». ونوّهت إلى تحقق الغاية التي يستهدفها الاقتراح بقانون بموجب التشريعات المنظمة لذات الموضوع. أما مصرف البحرين المركزي فقد رأى أيضًا إعادة النظر في الاقتراح بقانون، مؤكدًا تضمنه بعض القيود التي قد تعيق المصرف عن أداء الدور المنوط به، حيث إن بعض الشروط قد تتعارض مع طبيعة الإجراءات التي يقوم بها، وبالأخص عند إصدار أدوات الدين العام قصيرة الأجل، مشيرة أيضًا إلى ان المقترح يعارض أهداف برنامج الاقتراض الدولي الذي تم إعداده بهدف تسهيل وضمان فاعلية عمليات الاقتراض الدولية وتسريع إجراءاتها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
المیزانیة العامة
الاقتراح بقانون
الناتج المحلی
الدین العام
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.
ووافق مجلس النواب على المادة (214) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على انه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
وتختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل.
كما وافق مجلس النواب على المادة (215) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (216): إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
جواز وقف الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية
وتنص المادة (217) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلًا لرفع. ع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (218) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (219) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.