وفقا للقانون .. عقوبة تزوير الأختام والدمغات
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
واجه قانون العقوبات، الكثير من الجرائم التي يمكن ارتكابها من سرقة وتزوير وغيرها بعقوبات رادعة تهدف لضبط سلوكيات المواطنين، حيث أوضح القانون عقوبات تزوير الأختام والدمغات لا سيما الحكومية.
ونصت المادة (107) علي أن يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة.
ووفقا للمادة (208) علي أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
وأشارت المادة (209) إلي إنه كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
تجديد حبس متهم ألقى بصديقه من الطابق الثاني وأصابه بكسر ونزيف محاكمة متهم في خلية داعش التجمع الأول.. اليوموطبقا للمادة (210) فإن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
ولفتت المادة (211) إلي أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
أيضا كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين، طبقا للمادة (212).
ويعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المشدد 7 سنوات لمتهم بأحداث عنف الألف مسكن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد لمتهم في إعادة محاكمته في أحداث عنف “ألف مسكن”.
وسبق أن أصدرت المحكمة حكمها بالسجن 14 سنة غيابيا على المتهم وآخرين، وقام دفاع المتهم بعمل إعادة إجراءات على الحكم بعد القبض عليه.
ووجهت النيابة للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم تهم منها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، والتظاهر بدون تصريح، واستعراض القوة بعدة مناطق بعين شمس.