«لاءات» نيابية للحكومة: لا تأجيل للاستجواب… ولا سرية ولا دستورية ولا تشريعية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
رفع عدد من النواب 4 لاءات للاستجوابات بـ«لا» للتأجيل أو السرية أو التحويل للدستورية أو التشريعية، مؤكدين على أن احترام مواد الدستور يأتي كاملاً بدءً من السؤال البرلماني إلى الاستجواب وعلى الحكومة أن تلتزم بذلك وهو حق للنائب لا ينازعه عليه أحد.
وقال النائب سعود العصفور، «مع إدراكنا التام وعملنا الصادق نحو التعاون الذي يقود إلى تحقيق تطلعات الشعب الكويتي في الجانب التشريعي إلا أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال إغفال الجانب الرقابي الواجب والمكمل للعمل التشريعي».
وأضاف أن «الاستهانة بالاسئلة النيابية من خلال تجاهل الإجابة أو الإجابة الناقصة أمر كان ولا يزال وسيبقى مرفوضاً، والتقليل من دور وأهمية هذه الأداة الرقابية يعتبر تقليلاً من دور وعمل المجلس ونوابه».
ولفت أن «الاستجواب حق يمارسه النائب ولو كان وحيداً في ذلك سواء اتفقنا أم لم نتفق مع محاوره»، مبينا أن «الموقف من تعطيل هذا الحق سواء بالإحالة إلى التشريعية أو الدستورية أو السرية كان ولا يزال وسيبقى مرفوضاً»، مردفا أن «هذا ما عاهدنا الشعب الكويتي عليه.. وهذا ما أقسمنا على احترامه»
بدوره، قال النائب عبدالله فهاد، «أقسمنا على احترام الدستور، والدفاع عن أدواته هي من المبادئ الثابتة التي لا يمكن أن نتخلى عنها، وتمكين النائب من حق الاستجواب هي مسؤوليتنا جميعاً وبلا تخوين»، مشددا «لن نقبل بالتأجيل أو السرية أو التحويل للدستورية أو التشريعية».
من جهته، قال جراح الفوزان «عانت الكويت في العشر سنوات الماضية من تهميش وتغييب للأداة الدستورية والتجاوز على اللائحة الداخلية؛ حتى أصبح البرلمان غير فاعل».
وأضاف «احترام مواد الدستور يأتي كاملاً بدءً من السؤال البرلماني إلى الاستجواب وعلى الحكومة أن تلتزم بذلك وهو حق للنائب لا ينازعه عليه أحد.. مع الرفض القاطع للتأجيل أو التحويل للسرية أو التشريعية أو الدستورية».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
احترام الثوابت/المراقبة/إشهار الأسعار/ ضوابط صارمة تنتظر المدارس الخاصة والأجنبية بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و أتاح مشروع القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم تعليم أجنبي بالمغرب، شريطة الحصول على ترخيص في هذا الشأن، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في دفتر التحملات الذي يصادق عليه بنص تنظيمي.
و يتعين على هذه المؤسسات احترام الثوابت الدستورية للبلاد، وتلقين الأطفال المغاربة الذي يتابعون تعليمهم بها، البرامج التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، وتقديم برامج للدعم التربوي ومنح دراسية لفائدة أبناء الأسر المعوزة.
و ألزم مشروع القانون ، مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالحد الأدنى من معايير التجهيز والبنايات المدرسية، وبالتأطير والتوجيه والبرامج والمناهج المقررة في التعليم المدرسي العمومي، وكذا بإحداث المرافق الرياضية التي تمارس فيها حصص التربية البدنية والرياضة.
و اتاح القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تقوم بإصدار إعلاناتها الإشهارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية، شريطة الا تتضمن هذه الإعلانات معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمين أو أولياء أمورهم فيما يخص أسلاك وأنواع التعليم والمسالك والمسارات الدراسية والشهادات المسلمة المرخص بها، والخدمات المقدمة من طرفها.
و فرض مشروع القانون على كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمين، ولاسيما خلال فترة التسجيل وإعادة التسجيل، ونشرها بصفة دائمة وتعليقها بالأماكن المخصصة لذلك داخل المؤسسة. وعند الاقتضاء بكل الوسائل المتاحة للنشر.
و يجب أن تتضمن هذه اللائحة رسوم التسجيل السنوية؛ رسوم التأمين السنوية؛ واجبات التمدرس ، التي تشمل كل الأنشطة التربوية الصفية واللاصفية؛ واجب خدمات الإطعام والإيواء والنقل المدرسي عند توفرها.
و لا يجوز بأي حال من الأحوال الرفع من قيمة الرسوم وواجبات الخدمات خلال السنة الدراسية الجارية، مع ضرورة القيام بالإخبار المسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بأي رفع محتمل في قيمة الرسوم والواجبات المذكورة.
كما أوجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إبرام عقد مكتوب مع المسؤولين قانونا عن المتعلمين، وتسليمهم نسخة منه.
كما أكد أنه لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال إلزام أولياء أمور المتعلمين الذين يتابعون أبنائهم دراستهم بها، باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية منها برسم كل سنة دراسية.
و تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وفق مشروع القانون، بضمان حق التمدرس بشكل منتظم للمسجلين بها، ويمنع عليها رفض تسجيل أو إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم يتابع دراسته بالمؤسسة إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة، أو لم يقم بالإخلال ببنود العقد.
و جاء في مشروع القانون أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وفي احترام تام لمعايير الجودة، تخضع بصفة منتظمة للمراقبة التربوية والإدارية والصحية، تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بواسطة لجن متخصصة تتكون من موظفين إداريين وتربويين.
و تهدف المراقبة التربوية وفق مشروع القانون، إلى السهر على تطبيق البرامج التربوية المعمول بها بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي واحترام إجراءات تنظيم السنة الدراسية ومساطر التوجيه وإعادة التوجيه.
و تشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين والمتعلمين المسجلين بها، وكذا مراقبة جودة جميع مرافقها.