خسرت القضية لغياب الدليل
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في نزاع بين مشترٍ وبائعة، برفض طلب الشاكية، لأن الشاكية لم تقدم الدليل على إثبات ادعائها والاكتفاء بتقديم صور من مراسلات هاتفية لم يثبت بها رقم هاتف المشتري، موضحة أن ما تدعيه الشاكية يعتبر مجرد جدل موضوعي، لا يجوز إثارته في المحكمة، وألزمت الشاكية بالمصاريف، عملاً بالمادة 133/ 1,2 من قانون الإجراءات المدنية.
وكانت شاكية (بائعة مركبة) قد أقامت دعوى قضائية ضد مشتر، قام بشراء سيارة بقيمة 5 آلاف درهم، وبعد فترة من تسلم المركبة تبين للبائعة، وجود مخالفات مرورية لم يتم دفعها، كما أن المشتري لم يقم بنقل ملكية المركبة باسمه، الأمر الذي دفع الشاكية للطلب بإلزام المشتري بدفع المبالغ المرورية المستحقة في ذمته مع دفع قيمة التعويض عما لحقها من أضرار أدبية ومعنوية نتيجة خطأ المشتري وبالفائدة القانونية عن تلك القيمة، بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت المحكمة أن الثابت بعد اطلاع المحكمة على الدعوى أن الشاكية لم تقدم الدليل على إثبات ادعائها بأن شاباً قد اشترى منها المركبة موضوع الدعوى بالثمن المحدد منها وأنه قام بارتكاب المخالفات والنقاط المطالب بقيمتها من حيث تقديم أي عقد يفيد قيام شاب بشراء المركبة منها لبحث عناصر هذه الدعوى، وإنما اكتفت بتقديم صور من مراسلات هاتفية لم يثبت بها رقم هاتف المشتري، والاتفاق المبرم بينهما على المركبة وتاريخ الشراء إن كان، وكانت أوراق الدعوى المقدمة من الشاكية غير كافية للفصل فيها بحالتها، مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض هذه الدعوى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.