خسرت القضية لغياب الدليل
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في نزاع بين مشترٍ وبائعة، برفض طلب الشاكية، لأن الشاكية لم تقدم الدليل على إثبات ادعائها والاكتفاء بتقديم صور من مراسلات هاتفية لم يثبت بها رقم هاتف المشتري، موضحة أن ما تدعيه الشاكية يعتبر مجرد جدل موضوعي، لا يجوز إثارته في المحكمة، وألزمت الشاكية بالمصاريف، عملاً بالمادة 133/ 1,2 من قانون الإجراءات المدنية.
وكانت شاكية (بائعة مركبة) قد أقامت دعوى قضائية ضد مشتر، قام بشراء سيارة بقيمة 5 آلاف درهم، وبعد فترة من تسلم المركبة تبين للبائعة، وجود مخالفات مرورية لم يتم دفعها، كما أن المشتري لم يقم بنقل ملكية المركبة باسمه، الأمر الذي دفع الشاكية للطلب بإلزام المشتري بدفع المبالغ المرورية المستحقة في ذمته مع دفع قيمة التعويض عما لحقها من أضرار أدبية ومعنوية نتيجة خطأ المشتري وبالفائدة القانونية عن تلك القيمة، بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت المحكمة أن الثابت بعد اطلاع المحكمة على الدعوى أن الشاكية لم تقدم الدليل على إثبات ادعائها بأن شاباً قد اشترى منها المركبة موضوع الدعوى بالثمن المحدد منها وأنه قام بارتكاب المخالفات والنقاط المطالب بقيمتها من حيث تقديم أي عقد يفيد قيام شاب بشراء المركبة منها لبحث عناصر هذه الدعوى، وإنما اكتفت بتقديم صور من مراسلات هاتفية لم يثبت بها رقم هاتف المشتري، والاتفاق المبرم بينهما على المركبة وتاريخ الشراء إن كان، وكانت أوراق الدعوى المقدمة من الشاكية غير كافية للفصل فيها بحالتها، مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض هذه الدعوى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
حجز دعوى صالح جمعة للحكم
قررت محكمة الأسرة بالتجمع، حجز الدعوى المقامة من طليقة لاعب النادي الأهلي السابق صالح جمعة، بشأن مستحقات نفقة العدة والمتعة الزوجية، لجلسة 18 مايو، للحكم.
وفي وقت سابق، قضت محكمة الأسرة بحبس صالح جمعة لمدة 30 يومًا، لامتناعه عن سداد مبلغ 420 ألف جنيه قيمة متجمد نفقة زوجية عن الفترة من 16 سبتمبر 2019 وحتى 16 يونيو 2020، وذلك في الدعوى التي حملت رقم 6612 لسنة 2024.
اعتمدت المحكمة في حكمها السابق على ثبوت امتناع اللاعب عن تنفيذ حكم قضائي يُلزمه بدفع نفقة شهرية مقدارها 25 ألف جنيه، ما دفع طليقته إلى تحريك دعوى الحبس وفقًا لأحكام المادة 76 مكرر/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000.