الأزهر العالمي للفتوى يختتم دورته الـ82 لتأهيل المقبلين على الزواج
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
اختتم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فعاليات دورته الـ82 لتأهيل المقبلين على الزواج بجامعة كفر الشيخ، بمحاضرة حول التربية الصالحة للأبناء، والتي تأتي تنفيذا لبروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف وجامعة كفر الشيخ.
حسن الاختيار في الزواج يسهم في وجود أبناء صالحينوأوضح الدكتور محمد معتوق، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والذي تحدث عن التربية الصالحة للأبناء، أن حسن الاختيار من الطرفين يسهم في وجود أبناء صالحين في المجتمع، مضيفًا أنه لا بد أن يكون الوالدين قدوة حسنة لأبنائهم، لأنهما مرآة أبنائهم، وهم مقلدون لكل أفعالهم.
وقال الشيخ محمد صلاح، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الذي تحدث عن فن التعامل بين الزوجين، إن العلاقة بين الزوجين تكاملية تقوم على المودة والرحمة والتعاون بينهما، مشيرًا إلى الحقوق المشتركة بين الزوجين، موضحًا أن أهمها التناصح والشورى وحفظ الأسرار، وحسن العشرة والتوارث.
الخلافات الزوجيةومن جانبه بيّن الدكتور إبراهيم جاد الكريم، والذي تناول إدارة الخلاف بين الزوجين، أن الخلاف ظاهرة طبيعية بين البشر وخاصة بين الأزواج، لكن يجب إدارته، استثمار البَّناء منه فيما يقوي العلاقة بين الزوجين، موضحا أن أسباب الخلافات الزوجية إما تقصير في أداء الحقوق والواجبات أو فتور الحب بين الزوجين وشعور أحدهما أن الاختيار كان خطأ، مشيرًا إلى كيفية التعامل الأمثل لتفادي هذا الخلاف.
وجدير بالذكر أن هذه الدورة أتت ضمن سلسلة الدورات التي بدأها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في يوليو من عام 2021م، في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتنمية الوعي الفكري لدى الشباب وتأهليهم لإدارة أسرة ناجحة مستقرة قادرة على مواجهة التحديات للوصول لمجتمع آمن، وعلى الراغبين في الالتحاق بالدورات القادمة التسجيل من خلال الاتصال على الرقم الخاص بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 19906، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزهر المركز العالمي للفتوى الزواج صلاة الاستخارة مرکز الأزهر العالمی للفتوى الإلکترونیة بین الزوجین
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانوناً حول محاكم مركز دبي المالي العالمي
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 2 لسنة 2025، حول محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة، مهامها واختصاصاتها بشكل مُستقل، وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم.
وحدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما. ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مساراً بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية، التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها.
كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي.
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم.
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.