وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة سيات أبيزا موديل 2022 نحو 5,105 دولارات، وذلك بعد تخفيضها 70%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيات ابيزا موديل 2023 سيات إبيزا سيات ابيزا المغتربين مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
يرقص بحركات خادشة للحياء.. شاب يواجه الحبس سنتين بالقانون
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنته مقاطع فيديو تم نشرها على أحد الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى يقوم خلالها أحد الأشخاص بالرقص بحركات خادشة للحياء ومضايقة المارة وخاصة الفتيات بأحد شوارع القاهرة.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائم على نشر تلك المقاطع (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) ، وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير تلك المقاطع ونشرها على حسابه بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة أعداد المتابعين وتحقيق الربح المادى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة خدش الحياء.
عقوبة خدش الحياءنصت المادة 269 مكرر من قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".