قال الدكتور عبدالسند يمامة المرشح لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب الوفد علينا ان نعطي الاهتمام بوجود هيئة قومية للتعليم تضع لنا كيف نصلح التعليم في مصر تكون مستقلة ولها ميزانية خاصة وتتشكل بإرادة سياسية خالصة وبقرار سياسي، ولا تتأثر ولا تتغير بتغير وزير التعليم ولا تتدخل السياسة في شئونها

وأشار "يمامة" ان الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر عدم وجودها كدولة في المرتبة الأولي في التعليم علي مستوي العالم ازمة وشكلت لها لجنة بعنوان "أمة في خطر" لعدم وجودها في المركز الأولي وليس لتأخر العملية التعليمية بها  .

المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة من الدقهلية ضرورة وجود هيئة قومية "تضع لنا كيف نصلح التعليم" 

وأضاف المرشح الرئاسي رئيس حزب الوفد، إنه يجب تعادل السلطات بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وإنه اشار  من قبل إلى ان الدستور في 2019 استحدث مجلس الشيوخ كغرفة تشريعية ثانية، ولكن للأسف جاء منزوع الأختصاصات التشريعية من اصدار القوانين والميزانية والرقابة علي اعمال الحكومة وطرق المسائلة التي حددها القانون، كل ذلك لم يحدد وصدر الدستور بعنوان مجلس الشيوخ دون تحديد تلك الاختصاصات، وقال ان نجاح مجالس الشيوخ في الدساتير السابقة كان ناتج من تعادل السلطات مابين مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

جاء كلمة " يمامة "  خلال المؤتمر الرئاسي الخاص به بقرية ميت فارس مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية والذي اقيم تحت شعار "غزة في القلب "وحضره عدد كبير من قيادات الحزب وأعضاءه بالدقهلية علي رأسهم محمد حلمي سويلم رئيس لجنة الوفد بالدقهلية وعضو الهيئة العليا للحزب وعدد من اعضاء الهيئة البرلمانية للوفد في مقدمتهم النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ عن الحزب.


رصدت عدسة الفجر وصول عبدالسند اليمامة رئيس حزب الوفد والمرشح لرئاسة الجمهورية قرية ميت فارس مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية ليبدأ مؤتمره الانتخابي الأول بمحافظة الدقهلية

وصل المرشح الرئاسي منذ قليل وسط احتفالات بالطبل والمزمار وحشد من المواطنين بالسرادق المقام بقرية ميت فارس التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية لحضور مؤتمره الإنتخابي الأول تحت شعار "غزة في القلب" والذي نظمه النائب الوفدي طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد بقريته ميت فارس مركز دكرنس.


ومن جهته قال النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ ان المؤتمر الخاص بالمرشح الرئاسي بمحافظة الدقهلية تم تنظيمه تحت شعار غزة في القلب انطلاقًا من ايمان الحزب وقياداته بعدم انفصال المؤتمرات الانتخابية عما يجري من احداث في واقعنا خاصة وإنه ا تلقي بظلالها في تفكير جموع المصريين

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ رئيس حزب الوفد رئاسة الجمهورية محافظة الدقهلية العملية التعليمية المرتبة الأولى أعضاء الهيئة مركز دكرنس الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد بمحافظة الدقهلیة المرشح الرئاسی مجلس الشیوخ حزب الوفد میت فارس

إقرأ أيضاً:

اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.

وأشار التقرير إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.

ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون، إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلًا من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.

وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.

وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.

وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.

ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.

يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.

يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.

وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.

وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.

وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.

وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.

وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.

واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلًا من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.

وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.

ولفتت اللجنة، إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع مجلس إدارة هيئة تمويل مباني وزارة الخارجية في الخارج
  • مجلس الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة الأثر التشريعي لقانون التجارة
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة
  • لجنة عسكرية برئاسة رئيس هيئة العمليات تتفقد الجاهزية القتالية لقوات التشكيل البحري في سواحل ميدي بمحافظة حجة
  • هيئة الآثار تعلن فتح أبوب المتاحف أمام الزوار مجاناً
  • معرض هي والمستقبل.. محافظ الدقهلية يؤكد دعمه لأي أنشطة تخلق فرص عمل
  • مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الموازنة وخفض الضرائب
  • مجلس الشيوخ يصادق على تعيين الطبيب الشهير محمد أوز لقيادة وكالة الرعاية الصحية
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يحبط محاولة لـ«حظر» مبيعات أسلحة إلى إسرائيل