«خطة النواب» توافق مبدئيا على مشروع «إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية»
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب «مبدئيا»، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
أخبار متعلقة
«اقتصادية النواب» توافق مبدئيًا على تعديلات قانون الاستثمار
نائب «الوفد» يطالب المجتمع الدولي بالتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي
نائب: إزالة المعوقات أمام المستثمرين هدف أساسي فى الجمهورية الجديدة
وقال النائب فخرى الفقي، رئيس اللجنة، إن القانون يأتي في اطار تشجيع الدولة للقطاع الخاص ليتبوا مكانته باعتباره أمل كل دولة وليقوم بالنشاط الاقتصادي سواء وحده أو بمشاركة القطاع العام والحكومي، مشيرا إلى أن وثيقة ملكية الدولة أصبحت خارطة طريق للقطاع الخاص.
وأضاف الفقي، أنه بمناسبة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار تم عقد اجتماع مهم بحضور رئيس الجمهورية خرج منه 22 قرار تؤدي إلى إزالة العقبات أمام القطاع الخاص، لتكون له الريادة في النشاط الاقتصادي، قائلا: «ذلك لن يحدث بين يوم وليلة إنما بالتدريج».
وشدد النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة على أهمية القانون لتحسين بيئة الاستثمار من خلال تحقيق نوع من العدالة الضريبية والتنافسية وجذب للاستثمار خاصة الأجنبي منه، حيث تسآل عن نوع الإعفاءات التي سيتم إلغائها، والأثر المالي للقانون ليرد المستشار بسام الزيات، ممثل وزير المجالس النيابية: «أن الإعفاءات التي سيتم إلغائها تنصرف على جميع الإعفاءات الضريبية بكافة أنواعها حتي الجمركية والعقارية منها وكافة أنواع الضرائب».
مجلس النواب لجنة الخطة و الموازنة اعفاءات جهات الدولة الضرائب و الرسومالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة
زنقة 20 | الرباط
أعلن مجلس النواب توصله برأي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، و مذكرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
و يرتقب أن يحيل مكتب مجلس النواب رأي مجلس عمارة و مذكرة مجلس بوعياش على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، التي ستتدارس مشروع القانون المثير للجدل.
و يواجه مشروع المسطرة الجنائية انتقادات حادة من قبل مؤسسات دستورية و أيضا جمعيات مدنية تعنى بحقوق المرأة وحماية المال العام ، خصوصا ما يتعلق بتعديل المادة 3 من القانون، والتي تقيد تحريك المتابعة في حق مختلسي المال العام.
وانتقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، في رأي صادر بشأن مشروع القانون ، أن الصيغة الحالية تثير إشكالات دستورية وقانونية، كما تتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة، وتحد من الالتقائية بين السياسة الجنائية والسياسات العمومية ذات الصلة بحماية المال العام.
وأشار المجلس إلى أن تقييد صلاحيات النيابة العامة، وربط تحريك الدعوى العمومية فقط بتقارير إدارية، يفرغ دور العدالة الجنائية من جوهره الوقائي والزجري، ولا ينسجم مع الفلسفة العامة للقانون الجنائي، الذي يُلزم بالتبليغ عن الجرائم، ويعاقب بالمقابل على الوشاية الكاذبة والابتزاز، ما يعني أن القانون يتضمن ضوابط كافية لردع أي استغلال سيء لمسارات التبليغ.
بدوره نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إلى مجموعة من الإشكالات القانونية في مشروع قانون المسطرة الجنائية ، داعيا الى مراجعة العديد من النصوص القانونية لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية المشتبه فيهم من التعسف أو الانتهاكات المحتملة.
وسجل المجلس أن المشروع وسع من السلطة التقديرية لضباط الشرطة القضائية في تقدير مدى توافر الأسباب المبررة لوضع الشخص تحت الحراسة، مما يستدعي تعزيز مراقبة النيابة العامة على هذه الإجراءات، داعيًا إلى تدقيق الحالات المبررة للوضع تحت الحراسة، والتنصيص على حق النيابة العامة في رفع الحراسة النظرية فورًا في حال عدم توفر الشروط القانونية.
كما قدم المجلس توصيات إضافية لتعزيز حقوق المشتبه فيه، منها تقليص مدة الوضع تحت الحراسة في جرائم الإرهاب وأمن الدولة، والنص على تأجيل استنطاق المشتبه فيه في انتظار وصول المحامي، وإمكانية الاتصال بالمحامي مرة ثانية بعد تمديد الوضع تحت الحراسة، وتقليص مدة تأخير الاتصال بالمحامي في جرائم أمن الدولة والإرهاب، والنص على حق المشتبه فيه في الاطلاع على ملف الشرطة القضائية.
من جهتها أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، مراسلتها الفرق البرلمانية بمجلس النواب حول المخاطر المحدقة بحقوق النساء ومكتسباتهن الدستورية في حال المصادقة على المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بصيغته الحالية.
وفي هذا السياق، أبدت الجمعية، في بيان لها، قلقها البالغ من تداعيات هذه المادة على الحقوق الأساسية للنساء، وعلى وجه الخصوص على حقهن في الإنصاف القضائي وحمايتهن من العنف، مشددة على ضرورة تعديل المادة 1-41 لضمان عدم المساس بحقوق النساء المتعارضة مع مقتضيات القانون 103.13 اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑمحاربة العنف ﺿد النساء.