الرياض-سانا

طالبت القمة السعودية الإفريقية الأولى المجتمع الدولي بالضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه على قطاع غزة والتهجير القسري للفلسطينيين والسماح بتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وفي إعلان صدر بختام أعمال القمة التي انعقدت اليوم في الرياض أعرب المشاركون فيها عن بالغ قلقهم حيال الكارثة الإنسانية في غزة وشدّدوا على ضرورة “وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وأكد القادة المشاركون في القمة أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف الهجمات والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية، وشددوا على ضرورة السماح بتمكين المنظمات الدولية الإنسانية للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، خاصةً وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم جهودها في هذا الشأن.

وأكد القادة ضرورة “إنهاء السبب الحقيقي للنزاع المتمثل في الاحتلال الإسرائيلي، وأهمية تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة وفقاً لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وشدد القادة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحسن الجوار على أساس مبدأ المساواة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين الدول وفقاً للقانون الدولي، والتأكيد على توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

تعرف على إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم وفقا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم قانون البناء، إجراءات وضوابط للتظلم على قرارات الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، فوفقا للمادة 111 من القانون، يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذه القرارات.

ونص قانون البناء فى هذا الصدد على الإجراءات التالية:
- تختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار يندب وفقًا لقانون السلطة القضائية، وتضم اثنين يختارهما المجلس الشعبى المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى، والآخر مهندس مدنى يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.

- يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها بينهما اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.

- يعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها، وكيفية إعلان قراراتها إلى كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم.

مقالات مشابهة

  • عقوبات بالجملة تواجه المتورطين في تزوير الأوراق الرسمية وفقا للقانون
  • القمة الإفريقية : تهجير الفلسطينيين من أرضهم مخالف للقانون الدولي
  • حزب المستقلين الجدد: بيان القمة الإفريقية انتصار للثوابت المصرية
  • القمة الإفريقية تدعو لمحاكمة دولة الاحتلال ووقف التطبيع معها
  • القمة الإفريقية: إدانة العدوان الإسرائيلي والمطالبة بمحاكمة دولية
  • وزارة الداخلية في غزة: ندعو الوسطاء والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف استهداف جهاز الشرطة
  • تعرف على إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم وفقا للقانون
  • انطلاق أعمال القمة الإفريقية الـ38 في اديس أبابا بمشاركة الرئيس عباس
  • الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ 26
  • تعرف على شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين.. وفقا للقانون