الحالمي : ولي الدم حر في تنفيذ الحكم باعد-ام هرهرة او العفو عنه ولا يجوز اجباره على شيء
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
قال المحامي البارز عارف الحالمي، محامي اولياء دم الطفلة حنين البكري انه لا يمكن اجبار والد الطفلة حنين بضغط شعبي او قبلي على التنازل عن القصاص.
واضاف الحالمي في تصريح وزعه على وسائل الاعلام : (( نحن دعاة صلح في كل القضايا ، ولكن القرار في الاول والاخير يعود لاولياء الدم والله قد جعل سلطانا لولي المقتول ظلما ، فالله سبحانه وتعالى يقول *ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا )).
وقال الحالمي ان مساعي الصلح ممكن ان تستمر الى ما بعد حكم المحكمة العليا في القضية الى قبل التنفيذ بدقائق ، لكن تغيير شرع الله بالقوة امر مستحيل ، والقرار بيد ولي الدم وحده.
وتابع الحالمي : (( هدفنا الرئيس هو تطبيق الشرع والقانون والاعراف الجائزة شرعا والتي تؤكد ان مساعي الصلح يجب ان تحصل في بداية القضايا ومنذ اليوم الاول للقضية ، اما وقد وصلت القضية الى مراحلها القانونية الاخيرة فالقرار بيد ولي الدم وحده )).
وجدد المحامي الحالمي تأكيده على ان ولي الدم لا يلام ايا كان القرار الذي سيتخذه ، فان قرر تطبيق الحكم الشرعي فهذا حقه ، وان عفا فاجره عظيم ولكن لا يجوز اجباره باي ضغط كان.
ولفت الحالمي الى ان اولياء دم ابراهيم البكري قد قاموا بمتابعة القضية عدة أشهر على مرأى ومسمع من الراي العام الداخلي والخارجي ، وحضر محامون مع المتهم منذ اليوم الاول للمحاكمة وقدموا دفوعات ومرافعات وطلبات وكلها كانت تتمحور حول محاولة تكييف القضية على انها قتل غير عمد وتغيير الحقائق..
مضيفا : (( خلال هذا الماراثون كانت هناك نوايا واضحة لتمييع القضية ولكن قدرة الله فوق كل شيء)).
واختتم الحالمي تصريحه بالتاكيد على انه لا يوجد اي نزاع قبلي بين آل هرهرة وآل البكري فهم اخوة وابناء عمومة واصهار.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة