إجراء إسرائيلي غريب لاستمرار نسل الجنود القتلى خلال حرب غزة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي
قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن السلطات الصحية قامت باستخراج الحيوانات المنوية من جثث 29 جنديا إسرائيليا و 4 مدنيين خلال شهر أكتوبر المنصرم، وذلك نزولا عند رغبة أسرهم، موضحة أن السبب في ذلك يعود لرغبة الأسر في استعمالها مستقبلا لإنجاب أطفال من صلب القتلى.
وقامت السلطات الاسرائيلية حسب المصدر نفسه، بتجاوز المسطرة القانونية التي تفرض على الأسر الحصول على إذن قضائي وذلك تماشيا مع الظروف الحالية (حالة الحرب).
وفي نفس السياق عملت وزارة الصحة الإسرائيلية على إنشاء وحدة خاصة تعمل دون توقف مع الجيش والمستشفيات التي يوجد بها بنوك الحيوانات المنوية، للإستجابة لطلبات العائلات المتقدمة بطلب سحب الحيوانات المنوية في أسرع وقت ممكن.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي، قد وافق في شهر شتنبر من السنة الماضية، على مشروع قانون يسمح باستخدام الحيوانات المنوية لجنود الجيش الذين قتلوا أثناء الخدمة ولم يتركوا من خلفهم ذرية. وهو المشروع الذي قدمه عضو الكنيست، "تسفي هاوزر"، تحت مسمى "قانون الاستمرارية" الذي يهدف إلى السماح باستخدام الحيوانات المنوية للشخص المتوفى لتكوين ذرية، وبالتالي خلق استمرارية لنسله.
ويسمح القانون ذاته بأخذ الحيوانات المنوية من الجندي بالجيش الإسرائيلي بناء على طلب زوجته أو والديه، حتى في حالة عدم ترك الجندي تعليمات صريحة بذلك.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحیوانات المنویة
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يقر ضوابط إجراء العمليات الجراحية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، الموافقة على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية، حيث نصت المادة 7 بأنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها حسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
كما تنص المادة 8 على: يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب من المريض.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.