40 ألف جنيه غرامة عقوبة بيع أدوية تضر بصحة الحيوان (تفاصيل)
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
وضع القانون رقم 48 لسنة 1941 فى شأن قمع التدليس والغش، عقوبات رادعة حال بيع أو الترويج للأدوية المغشوشة للمواطنين سواء للاستخدام الآدامي أو الحيواني
أخبار متعلقة
«العامة للاستثمار»: تعديلات القانون تقدم حوافز مجزية وموافقة واحدة من الهيئة
10 حالات معفاة من الضريبة الجمركية وفقًا للقانون.. تعرف عليها
وجاءت تلك العقوبات كالتالي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
قانون قمع التدليس والغشالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
اعرف عقوبة حيازة وتصنيع الألعاب النارية بعد ضبط 1.7 مليون قطعة بحوزة عامل
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل له معلومات جنائية وبحوزته 1.750 مليون قطعة ألعاب نارية، وكميات من المواد الخام والمعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع.
ووضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون.
فيما فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت حائز أو مستخدم أو مستور أو حائز او مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.