عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان :" في لقطة مؤثرة داخل مدرسة في أسيوط.. ممر شرفي لعامل بعد خروجه بالمعاش من الطلاب والمعلمين".

وظهر في التقرير قيام عدد كبير من الطلاب والمدرسين، بعمل ممر شرفي، لعامل بعد خروجه بالمعاش، وأن هذا العامل هو إبراهيم سعيد، من محافظة أسيوط.

وأوضح التقرير أن العامل الذي تم تكريمه من ذوى الهمم، وأن الجميع حاول عمل شيء مفرح له.

وظهر العامل وهو في حالة فرح شديد، وأن هذا العامل يخدم المدرسة بتفان وإخلاص.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أسيوط مدرسة محافظة أسيوط إبراهيم سعيد

إقرأ أيضاً:

عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون

يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .


شروط استقالة موظفي الحكومة


تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته


و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .


و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.


كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

شروط استقالة موظفي القطاع الخاص

طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.


ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.


وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.


وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .
 

مقالات مشابهة

  • محافظ أسيوط يتفقد مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات
  • حالات وقف المعاش.. متى ينقطع عن البنت والأرملة؟
  • هل يجوز الجمع بين أكثر من معاش؟.. قانون التأمينات الاجتماعية يجيب
  • المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة خطف طفل والتعدى عليه فى الإسكندرية
  • محافظ أسيوط يتفقد مجمع مدارس قرية كوم أبو شيل بمركز أبنوب
  • السجن والغرامة.. 4 عقوبات للحاصلين على معاش الضمان الاجتماعي بغير حق
  • عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
  • لقطة استثنائية.. توقف مباراة مانشستر يونايتد وفولهام لهذا السبب
  • لقطة طريفة.. صورة لـ محمد صلاح تثير الجدل | ما القصة؟
  • لقطة جدلية لإيسكو خلال مباراة ريال بيتيس وريال مدريد