نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بتعديل المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات.

وبحسب القرار، فإنه تقرر «تعديل المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 15 /8/ 1444هـ، بحسب ما ورد في البند (سادساً) من تلك الضوابط، ليكون العمل بها بعد (360) يوماً من تاريخ نشرها بدلاً من (180) يوماً».

كما نصت المادة الثانية من القرار على: تعديل المدتين المحددتين في البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (563) المشار إليه –المتعلقين بقيام الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ الضوابط أو بعضها، بالانتهاء من أعمالها المنصوص عليها في الضوابط وبقيامها بمعالجة طلبات إيقاف الخدمات القائمة حالياً وفقاً للضوابط– ليكون انتهاؤهما بنهاية المدة المحددة في البند (أولاً) من هذا القرار.

وتضمنت التعديلات الموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات، قيام جميع الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ الضوابط، التي يتضمنها القرار، بالانتهاء من أعمالها المنصوص عليها في الضوابط خلال مدة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ القرار.

كذلك تتضمن التعديلات، قيام جميع الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ الضوابط المشمولة بالقرار أو بعضها، بمعالجة طلبات إيقاف الخدمات القائمة حاليا وفقا لهذه الضوابط وذلك خلال مدة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ هذا القرار.

وبموجب التعديلات، تقوم اللجنة الإشرافية المشكلة بالتنسيق مع الجهات التنظيمية والرقابية مثل( البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية)، التي تنص أنظمتها على صلاحيتها في إيقاف بعض الخدمات الفنية التي تقدمها الكيانات التي تخضع لإشرافها؛ لتحديد آلية إيقاف الخدمات، ووضع الضوابط اللازمة مراعاتها لضمان عدم تأثير في أنشطة الكيانات وأعمالها الرئيسية بما في ذلك الموارد البشرية والحسابات والتعاملات البنكية والمالية.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: إيقاف الخدمات مجلس الوزراء أم القرى أهم الآخبار إیقاف الخدمات

إقرأ أيضاً:

مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو المعدل

بغداد اليوم - بغداد

وجه مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس (20 شباط 2025)، بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه على أن لا يخالف أحكام القانون.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "المجلس عقد صباح اليوم، جلسته الخامسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان".

وناقش المجلس حسب البيان، القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016) والفرضيات التي تواجه عمل لجان تطبيق القانون المذكور، وقرر المجلس توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون.

وأضاف البيان أن "المجلس بارك للقاضي منذر ابراهيم حسين، توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية مجلس القضاء الأعلى متمنياً له الموفقية في مهامه".

كما أبن المجلس نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي وافاه الأجل بتاريخ 18 شباط 2025.

وأشار البيان إلى أنه "تم ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية".


مقالات مشابهة

  • رفض استئناف ريال مدريد.. تأكيد إيقاف بيلينجهام مباراتين في الليجا
  • ‎مختص يوضح تفاصيل التعديلات الجديدة على نظام العمل
  • الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
  • مجلس القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام
  • مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو المعدل
  • مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو وفقًا لأحكامه
  • الإسكان: بيع محال لزيادة الخدمات ودفع العمل بـسكن لكل المصريين بسوهاج الجديدة
  • كشف تفاصيل التعديلات في الوثيقة الدستورية ومدة الفترة الانتقالية وعدد الوزارات.. تغيير مسمى القوات المسلحة
  • مدير فرع التأمين الصحي بالغربية: حقوق المرضى خط أحمر في التعامل مع الجهات المتعاقدة
  • خلال أيام.. زيادة المرتبات والمعاشات والحكومة تكشف التفاصيل.. فيديو