وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات رادعة للتصدي للجرائم الإلكترونية كالاختراق أو الدخول دون وجه حق إلى حساب أو موقع خاص.

أخبار متعلقة

اقتراح برغبة أمام «النواب» لإلغاء «الروشتة» المكتوبة واستبدالها بـ إلكترونية

اليوم.. «اقتصادية النواب» تناقش تعديلات قانون الاستثمار

ونصت المادة 14 من القانون على «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه، فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها؛ إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكّن الجانى أو الشريك في أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة.

كما نصت المادة رقم 41 من قانون الجريمة الإلكترونية على «لا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون».

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

حكمان يصدران ضد الطفل لا يجوز الاستئناف عليهما.. اعرف التفاصيل

التعامل الجنائي مع الطفل له طبيعة خاصة، فارتكاب الجرائم من قبل الأطفال يجعلهم يحاكمون بقانون خاص "قانون الطفل"، رقم 12 لسنة 1996، وتوجد أحكام تصدر على الطفل لا يمكن الاستئناف عليها.

وأكدت المادة 132 من قانون الطفل أن الأحكام التي تصدر على الطفل يجوز الاستئناف عليها عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو الإجراءات.

ونصت المادة في نهايتها أنه يرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
  • احذر من حيازة الألعاب النارية.. تصل عقوبتها للسجن المؤبد
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • قبل احتفالات العيد.. احذر من عقوبات "التحرش" تصل للسجن 7 سنوات
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • 6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
  • حكمان يصدران ضد الطفل لا يجوز الاستئناف عليهما.. اعرف التفاصيل
  • شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص تضبط وافدًا لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
  • الداخلية: مكتب شؤون المادة الثامنة يواصل أعماله لتقديم التسهيلات للمستفيدين
  • ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟