تنظر غدا الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إعادة محاكمة المتهم عبد الوهاب عاشور عبد الوهاب فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فتنة الشيعة". 
ومن المقرر ان تستمع المحكمة بجلسة غدا لمرافعة الدفاع الحاضر عن المتهم. 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
 

وأسندت النيابة للمتهم وآخرين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مرافعة الدفاع محكمة امن الدولة فتنة الشيعة المستشار حمادة الصاوي الدائرة الثانية إرهاب

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة مدرب كيك بوكسينج متهم بالتعدى على فتيات

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم  محاكمة مدرب "كيك بوكسينج"، لاتهامه بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهن.

وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ملابس سبايدرمان وجلسة سرسة.. ماذا حدث في اليوم الأول بقضية الطفل ياسين؟
  • اليوم.. نظر محاكمة مدرب كيك بوكسينج متهم بالتعدى على فتيات
  • عاجل بعد السجن المؤبد.. براءة متهم بـ " ألتراس أهلاوي " في إعادة إجراءات محاكمته
  • تأجيل محاكمة تشكيل عصابى متهم بسرقة المواطنين بالإكراه لـ 13 مايو
  • مرافعة نارية.. القصة الكاملة لمـ.قتل مسن على يد عاطلين غربي الإسكندرية
  • مرافعة نارية للنيابة بالإسكندرية بقضية مقتل مسن على يد عاطلين.. فيديو
  • حجز إعادة محاكمة متهم بأحداث جزيرة الوراق للنطق بالحكم
  • «شاعر رابعة».. الدائرة الأولى إرهاب تؤجل محاكمة متهم بالشروع في قتل ضابط
  • الدائرة الأولى إرهاب تستكمل محاكمة متهم من أعضاء الجماعة الإرهابية الأربعاء
  • تأجيل محاكمة 111 متهما بقضية طلائع حسم لـ22 يونيو المقبل