الفصل من الخدمة.. جزاءات تأديبية تواجه الموظف المقصر في عمله طبقا للقانون
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
عاقب قانون الخدمة المدنية الموظف المقصر فى أداء عمله، وذلك بفرض عدد من الجزاءات التأديبية ضد مخالفي أحكامه.
جاء ذلك وفقا للمادة 60 من القانون والتي جاءت بعدد من على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف وهم :
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.
3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.
5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8- الفصل من الخدمة.
أما فيما يخص الجزاءات التأديبية على شاغلى الوظائف القيادية فهي جاءت كالتالي:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الإحالة إلى المعاش.
4- الفصل من الخدمة.
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.
وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الموظف الجزاءات التأديبية الجزاءات تأجيل الترقية المعاش الفصل من الخدمة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تجديد قرار مد الخدمة للمعلمين بالمدارس ؟.. قرار عاجل الآن
حسم قرار رئيس الوزراء ، الصادر برقم 952 لسنة 2025 ، الجدل بشأن جواز تجديد قرار مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المدارس “ المعلمين ” في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية.
حيث نص قرار رئيس الوزراء الصادر برقم 952 لسنة 2025 ، على أنه يجدد مد الخدمة للمعلمين طبقا للإجراءات والقواعد الاتية :
يقدم عضو هيئة التعليم طلبا بتجديد مد الخدمة إلى الإدارة التعليمية المختصة قبل نهاية مدة المد او التجديد ، بشهرين على الأقل مصحوبا بما يلي :
شهادة القومسيون الطبي المختص تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل وخلوه من المواد المخدرة وبغير مسوغ طبي يجيزه شهادة من الإدارة التعليمية المختصة تفيد حسن أدائه للعمل خلال مدة المد او التجديد بحسب الأحوالكما شدد القرار على أن ترفع الإدارات التعليمية المختصة طلبات تجديد مد الخدمة إلى اللجنة المشار إليها لتعد قائمة بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط التجديد ، ويتولى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عرضها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه
وأكد القرار أنه لا يجوز ترقية عضو هيئة التعليم الذي تمت مدته وفقا لأحكام خذت القرار أو اسناد أي عمل من اعمال الإدارة او التوجيه إليه كما لا يجوز له التقدم لشغل أي وظيفة قيادية أثناء مد الخدمة
جدير بالذكر أنه ، نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل قرار رئيس الوزراء الصادر برقم 952 لسنة 2025 ، الذي نص على أنه يجوز مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية
تقرر رسميا - وفقا لقرار رئيس الوزراء الصادر برقم 952 لسنة 2025 - أن يقدم طلب المد من عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة بما لا يقل عن 6 أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه السن مصحوبا بالمستندات الاتية:
المستندات المطلوبة من المعلمين لتقديم طلب مد الخدمة شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد قيامه بالتدريس بأحدى المدارس لمدة لا تقل عن 5 سنوات خلال الـ 10 سنوات السابقة على تقديم الطلب شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد حصوله على تقرير سنوي كفء لآخر 3 سنوات سابقة على تقديم الطلب شهادة من القمسيون الطبي المختص تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل وخلوه من المواد المحدرة بغير مسوغ طبي يجيزهوترفع الإدارات التعليمية المختصة طلبات مد الخدمة المقدمة من المعلمين شهريا إلى مديرية التربية والتعليم المختصة ، لإرسالها إلى لجنة دائمة تشكل بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتختص هذه اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة والتأكد من استيفاءها المستندات المطلوبة
وعند التزاحم بين المتقدمين تتم المفاضلة بينهم على مستوى كل إدارة تعليمية وفقا للترتيب الاتي :
عدد السنوات الكلية التي قضاها عضو هيئة التعليم في التدريس الفعليالدرجة العلمية الأعلى ذات الصلة بأعمال التعليم الأعلى في تقرير تقويم الأداء خلال السنتين السابقتين على التقديموتعد اللجنة قائمة نصف سنوية بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط المد ، ويتولى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عرضها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه
ويصدر رئيس الجمهورية أو من يفوضه قرار مد الخدمة لمدة سنة ، يجوز تجديده سنويا بما لا يجاوز 3 سنوات