تطالبه بدفع 500 ألف جنيه كتعويض.. والزوج يلاحقها بدعوى نشوز
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
شهدت محكمة الأسرة بأكتوبر، قصة خداع فتاة وأسرتها لموظف تقدم لخطبتها وبعد اتمام الزواج ظهرت الأسرة والفتاة على حقيقتهم.
القصة بدأت عندما تقدم «حلمي» لخطبة «ليلى» بعد أن دله أحد جيرانه على الفتاة وأن أسرتها ذو سمعة طيبة ومحترمة وتعاملهم مع غيرهم بمنتهى الود والحب، وأنه سيحظى حظًا كبيرًا لو تزوج بتلك الفتاة، لم ينتظر حلمى كثيرا وتقدم لخطبتها لأن المواصفات التي ذكرها جاره هي التي يريدها في زوجته المستقبلية.
اقرأ أيضًا :
لم تصبه الدهشة عندما ذهب لرؤية الفتاة وأهلها والتحدث معهم عندما وجد من الحب والترحاب والود في التعامل معه منذ أول وهلة بعدما أفهمه جاره أنها أسرة طيبة ومحترمة، انتاب حلمي سعادة غامرة عندما أحس بارتياح شديد في التعامل مع الفتاة وتلك الأسرة وقرر الإسراع في الزواج منها.
طلبات الزواجأحس حلمي بشيء غريب عندما كان يناقش تفاصيل ومستلزمات الزواج مع أسرة الفتاة لمغالاتها في الطلبات وعدم التعامل معه وفق المتعارف عليه ولكن حالته المادية الميسورة ورغبته في اتمام الزواج من هذه الفتاة المحترمة جعلته يقبل كل ما طلبوه خاصة وأنه علم أن هناك الكثير من تقدم لخطبتها ولكنها رفضتهم وأحس أن السبب في ذلك هو الماديات.
اقرأ أيضًا :
بعد أشهر من الزواج بدأت الفتاة تطالب زوجها بشراء ذهب آخر لها بخلاف الشبكة التي أتى بها والتي تعدت النصف مليون جنيه ووافق على ذلك وبدأ يغرقها بالهدايا إلى أن جاء يوم طلبت فيه سيارة لنفسها فرفض خاصة وأنها لا تعمل ولا تحتاج للتنقل كثيرًا ولكنها أصرت فنشبت الخلافات بينهما وتركت المنزل لزوجها..
أسرة العروسةذهب حلمي إلى أسرتها فوجد أناس آخرين غير الذين تعامل معهم قبل الزواج وطالبوا منه تطليق ابنتهم وتعويضها التعويض المناسب منه وطالبوا منه مبلغ مالي كبير كتعويض تجاوز 500 ألف جنيه، وقاموا بالتشهير به وملاحقته بالبلاغات والقضايا، واتهموه بتبديد المنقولات والمصوغات..
لم يجد الزوج سوى محكمة الأسرة وتقدم لها دعوى نشوز ضد زوجته مطالبًا بعودتها وعدم الخطأ في حقها من جانبه على عكس ما فعلت هي به، فقررت المحكمة تأجيل القضية للدور الأول من شهر ديسمبر المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خطبة الفتاة الحب زوجته زواج طلاق دعوى نشوز نشوز نشوز الزوجة محكمة الاسرة زوجة زوج محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو عكس الاتجاه اليوم
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
مشاركة