5 سنوات حبس.. عقوبات جديدة للتحرش في العمل والمواصلات بعد قرار البرلمان
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
عقوبات جديدة للتحرش.. تشهد أروقة مجلس النواب الأحد القادم بقيادة المسشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
يأتي ذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان نهائيا على مشروع القانون المعروض، والذي يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
عقوبات جديدة للتحرش في العمل والمواصلات
وفقا للتعديلات الجديدة نصت المادة 306 مكررا "أ" على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للتحرش عقوبات جديدة للتحرش مجلس النواب قانون العقوبات التحرش الجنسي لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
شروط وضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
نصت المادة (46) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وينص مشروع القانون على أنه يجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـ 5 أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد وافقت على بعض مواد مشروع القانون ومنها المادة 46.
وفي وقت سابق، قال وزير العمل محمد جبران إن هناك تغييرات كثيرة تم إحداثها على مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالتعريفات، والأجور، والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلاءم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصًا عن الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل واضح لتعزيز حقوقهم.
وهناك بند للعقود، توافق عليها أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن، وحال تعرض العامل لحادث؛ فيتم ضمان حقه، وكذلك مواد تخص علاقات العمل ألفردية والجماعية، والتدريب والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، تفتيش العمل، والمحاكم العمالية ،والنزاعات، وحقوق المرأة، والاضراب، وغيرها.
ولفت إلى أنه تم تخصيص باب كامل للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، لافتا إلى أنه تم مناقشة ساعات العمل الإضافية والأجور"، مشيرا إلى أن وزارة العمل أرسلت لكل الوزراء المعنيين لإبداء رأيهم فى مشروع القانون، قائلا: "هدفنا نُصدر قانون صح، بشكل فيه توافق كبير جدًا".