الأحد.. البرلمان ينظر تشديد العقوبات على جرائم التحرش الجنسي وتعديل قوانيين الطفل وجائزة المبدع الصغير
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
يواصل مجلس النواب جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، بعد غدٍ الأحد ، ولمدة يومين ،حيث يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
يهدف مشروع القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.
ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والذى يهدف إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا ًمن العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.
ويستعرض المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، يهدف مشروع القانون إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشياً مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).
وينظر المجلس عدد من الاتفاقيات الدولية ، قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية،و قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي الموقعة في القاهرة بتاريخ 9/ 5/ 2023.
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 403 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر (منحة بقيمة 10 مليون دولار كندي)،و قرار رئيس الجمهورية رقم 286 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها بشأن المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان جائزة الدولة للمبدع الصغير مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي لسنة 2023 بشأن الموافقة على جمهوریة مصر العربیة القانون رقم أحکام قانون
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. فصل هؤلاء الموظفين من العمل بأمر القانون
أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وأشار منصور لـ صدى البلد أن عددا من الموظفين تم فصلهم من عملهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة، ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك.
وأوضح أنه سبق أن تقدم بسؤال برلماني في 17 أبريل 2024 حول هذه القضية، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن، ما يعد مخالفة واضحة للوائح البرلمان.
عقوبات الموظف متعاطي المخدراتاعتبر قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون.
ويعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون او يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.
وأقر القانون بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن ، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.