الأحد.. البرلمان ينظر تشديد العقوبات على جرائم التحرش الجنسي وتعديل قوانيين الطفل وجائزة المبدع الصغير
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
يواصل مجلس النواب جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، بعد غدٍ الأحد ، ولمدة يومين ،حيث يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
يهدف مشروع القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.
ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والذى يهدف إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا ًمن العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.
ويستعرض المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، يهدف مشروع القانون إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشياً مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).
وينظر المجلس عدد من الاتفاقيات الدولية ، قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية،و قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي الموقعة في القاهرة بتاريخ 9/ 5/ 2023.
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 403 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر (منحة بقيمة 10 مليون دولار كندي)،و قرار رئيس الجمهورية رقم 286 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها بشأن المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان جائزة الدولة للمبدع الصغير مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي لسنة 2023 بشأن الموافقة على جمهوریة مصر العربیة القانون رقم أحکام قانون
إقرأ أيضاً:
عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟
حدد قانون العقوبات مصير المريض النفسي حال ارتكابه جرائم جنائية مثل جريمة القتل العمد.
ونص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار وترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.