للحفاظ على الأسرة| حكمة نهي الشرع وصف المرأة غيرها لزوجها
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ذكر في الشرع الشريف النهي عن وصف المرأة غيرها لزوجها؛ فما الحكمة من هذا النهي؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، بأنه قد نهت الشريعة الإسلامية عن ارتكاب الأفعال التي تسبب هدم العلاقات الإنسانية والروابط الاجتماعية، وتزيد في التباغض بين الناس؛ حيث قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [الحجرات: 12]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا» متفق عليه.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (10/ 481، ط. دار المعرفة): [قوله: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ وذلك أنَّ الشخص يقع له خاطرُ التهمة فيريد أن يتحقق؛ فيتجسس، ويبحث، ويستمع، فنهى عن ذلك، وهذا الحديث يوافق قوله تعالى: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾. فدلّ سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة؛ لتقدم النهي عن الخوض فيه بالظن. فإن قال الظَّانُّ: أبحثُ لأتحقق؟ قيل له: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾. فإن قال: تحققتُ من غير تجسس؟ قيل له: ﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾] اهـ.
كما نهى الشرع عن وصف المرأة غيرَها لزوجها؛ لما في ذلك من كشف للعورات، وانتهاك للأستار، وسببٍ لحصول الفتنة، علاوة على الوقوع في الغيبة المنهي عنها شرعًا إن هي وصفتها بما تكره في غيابها؛ فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا» أخرجه البخاري في "صحيحه".
قال الإمام بدر الدين العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (20/ 219، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال القابسي: هذا الحديث من أَبْيَنِ ما يُحمَى به الذرائع؛ فإنِّها إنْ وصفتها لزوجها بحُسنٍ خِيفَ عليه الفتنةُ حتى يكون ذلك سببًا لطلاق زوجته ونكاح تيك إن كانت أَيِّمًا، وإن كانت ذاتَ بعلٍ كان ذلك سببًا لبغض زوجته ونقصان منزلتها عنده، وإن وصفتها بقبح كان ذلك غيبة] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الشرع وصف المرأة العلاقات الانسانية الشريعة الإسلامية
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف: ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور ويؤدي لهدم مؤسسة الأسرة وخلق أسرة بديلة
زنقة20ا الرباط
أفصح اليوم الثلاثاء، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامي بالرباط، عن آراء المجلس العلمي في عدة قضايا متعلقة بتعديلات مدونة الأسرة، متوقفا على كون بعضها لا يوافق الشرع والدستور، وقد جرى تقديم مقترحات بديلة.
وقال التوفيق في اللقاء التواصلي الذي عقد اليوم لتقديم التعديلات على مدونة الأسرة، إن هناك ثلاث قضايا أعطى فيها المجلس حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب”.
وأكد أنه من الأفضل الأخذ بها، أولها يتعلق بـ”نسب الولد خارج الزواج”، حيث البديل الذي قدمه المجلس هو “تحميل الأب للأم المسؤولية عن حاجيات الولد دون إثبات النسب، لأن ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور ويؤدي لهدم مؤسسة الأسرة وخلق أسرة بديلة”.
وأوضح أ، القضية الثانية هي المتعلقة بالوصية لوارث إذا لم يجزها باقي الورثة” والبديل هو “الهبة عوض الوصية وعدم اشتراط الحيازة الفعلية”.
والقضية الثالثة هي “إلغاء التعصيب في حال ترك البنات دون الأبناء”، واقترح المجلس بديلا هو”الهبة للبنات وعدم اشتراط الحيازة الفعلية”.
وأضاف التوفيق أن هناك مسألتان تم فيهما تقديم حلول بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب، ويمكن لولي الأمر أن يقرر فيها ما يراه محققا للمصلحة.
ويتعلق الأمر في هذا الصدد، يضيف التوفيق، بــ”التوارث بين الزوجين مختلفي الدين، حيث اقترح المجلس أنه “يمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن الإشارة لذلك بشكل صريح في المادة 332، مباشرة بعد المنع، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا لأحد الزوجين للمصلحة”.
وأبرز أن “éثاني المسألتين تتعلق بالتوارث بين الكافل والمكفول، حيث قدم المجلس حلين بديلين هما “يمكن لكل منهما حيازة المال في حالة عدم وجود ورثة وتنازلت الدولة عن الإرث، كما يمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته مع عدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا للمكفول بمقتضى القانون إذا رأى في ذلك مصلحة”.
وتابع التوفيق أن هناك مسألة لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، وتتعلق بإدراج موافقة الزوجة الأولى في التعدد.
وقال التوفيق، إن الجواب على هذه النقطة هو أنه “لا يستجيب لمشروعية إدراج شرط الموافقة على التعدد ويمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد”.