للحفاظ على الأسرة| حكمة نهي الشرع وصف المرأة غيرها لزوجها
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ذكر في الشرع الشريف النهي عن وصف المرأة غيرها لزوجها؛ فما الحكمة من هذا النهي؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، بأنه قد نهت الشريعة الإسلامية عن ارتكاب الأفعال التي تسبب هدم العلاقات الإنسانية والروابط الاجتماعية، وتزيد في التباغض بين الناس؛ حيث قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [الحجرات: 12]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا» متفق عليه.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (10/ 481، ط. دار المعرفة): [قوله: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ وذلك أنَّ الشخص يقع له خاطرُ التهمة فيريد أن يتحقق؛ فيتجسس، ويبحث، ويستمع، فنهى عن ذلك، وهذا الحديث يوافق قوله تعالى: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾. فدلّ سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة؛ لتقدم النهي عن الخوض فيه بالظن. فإن قال الظَّانُّ: أبحثُ لأتحقق؟ قيل له: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾. فإن قال: تحققتُ من غير تجسس؟ قيل له: ﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾] اهـ.
كما نهى الشرع عن وصف المرأة غيرَها لزوجها؛ لما في ذلك من كشف للعورات، وانتهاك للأستار، وسببٍ لحصول الفتنة، علاوة على الوقوع في الغيبة المنهي عنها شرعًا إن هي وصفتها بما تكره في غيابها؛ فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا» أخرجه البخاري في "صحيحه".
قال الإمام بدر الدين العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (20/ 219، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال القابسي: هذا الحديث من أَبْيَنِ ما يُحمَى به الذرائع؛ فإنِّها إنْ وصفتها لزوجها بحُسنٍ خِيفَ عليه الفتنةُ حتى يكون ذلك سببًا لطلاق زوجته ونكاح تيك إن كانت أَيِّمًا، وإن كانت ذاتَ بعلٍ كان ذلك سببًا لبغض زوجته ونقصان منزلتها عنده، وإن وصفتها بقبح كان ذلك غيبة] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الشرع وصف المرأة العلاقات الانسانية الشريعة الإسلامية
إقرأ أيضاً:
ما هو الخمار المقصود في القرآن؟.. أمين الفتوى يوضح المعايير وكيفية تطبيقه
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الخمار المقصود في القرآن هو جزء من اللباس الشرعي للمرأة، وأن تطبيقه الصحيح يجب أن يلتزم بصفات محددة في الشكل والهيئة.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: الخمار في اللغة والشريعة هو ما تُغطي به المرأة رأسها وعنقها وصدرها، وهو سترٌ كاملٌ لما أمر الله بستره من جسد المرأة، وليس مجرد غطاء للشعر فقط.
وأضاف: أي قطعة ملابس تحقق هذه الشروط الشرعية تُعد خمارًا أو حجابًا شرعيًا، وهي أن تستر الشعر، والعنق، والرقبة، والصدر، ولا تُظهر شيئًا مما يُعد من العورة، سواء كان ذلك مما يُستقبح كشفه، أو مما يحرم النظر إليه.
وأشار إلى أن الخمار ليس شكلًا محددًا بقدر ما هو وصف لغطاء يستر هذه الأجزاء من جسد المرأة، وبالتالي أي زي أو حجاب يحقق هذه الغاية، يدخل تحت مسمى الخمار الشرعي.
وأكد أن هذا الفهم هو ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وما طبقوه مع زوجاتهم وبناتهم، وما أقرّه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تعامله مع نساء المؤمنين.
وتابع: المقصود من الخمار ليس المبالغة في الزينة أو الشكل، بل الستر الحقيقي، والالتزام بأمر الله في قوله تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} [النور: 31]، أي ليُسدلن هذه الأغطية على مواضع الجيب - أي الصدر - سترًا وحياءً وامتثالًا لأمر الله.