إجازة سنتين.. حقوق جديدة للمرأة العاملة بتعديلات القانون
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
شهد الأسبوع الماضي موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
وجاء القانون الجديد بمزايا جديدة للمراة العاملة حيث نص على أن تضاف مادة جديدة برقم (۷۲) مكررا)، تتيح للمرأة الحصول على بعض الحقوق حال كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر.
ونصت المادة 72 مكرر على أن للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (۷۱، ۷۲) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
وتنص المادة (71) : يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
وتنص المادة (72) : للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها, وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون, أو أن تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الأجازة وذلك وفقاً لاختيارها.
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين, وذلك لرعاية طفلها, ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التطبيق العملي لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامهن لافتة إلى عدم كافية بعض العقوبات بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص.
كما لفتت المذكرة إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرضة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم في الحالات التي تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الطفل قطاع الاعمال العام الأجر
إقرأ أيضاً:
تشغيل الأطفال تحت سن الـ 15 خط أحمر في قانون الطفل
أكد قانون الطفل المصري على مجموعة من المبادئ والحقوق التي تضمن حماية الأطفال من المخاطر وتعزيز فرصهم في التعليم والنمو، ومن أبرز المحظورات التي نص عليها القانون:
حظر تشغيل الأطفال قبل الخامسة عشرة:
وفق المادة (64)، يُمنع تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، مع السماح بتدريبهم فقط بعد سن الثالثة عشرة، وبشروط صارمة تضمن عدم الإضرار بصحتهم أو نموهم أو انتظامهم في الدراسة.
وفي حالات استثنائية، يجوز بقرار من المحافظ المختص، وبعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال بين 13 و15 عامًا في أعمال موسمية لا تؤثر سلبًا على صحتهم أو دراستهم.
ضمان الرعاية الصحية في التعليم:
تنص المادة (29) على ضرورة تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي، حيث تُسجل الحالة الصحية للطفل وتُتابع دوريًا لضمان سلامته.
أولوية حماية حياة الطفل:
تؤكد المادة (7 مكرر ب) على التزام الدولة بالحفاظ على حياة الطفل وحمايته من النزاعات المسلحة، مع اتخاذ كافة التدابير لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الأطفال.
حقوق شاملة للأطفال:
من خلال المادة (3)، يضمن القانون للأطفال الحق في الحياة والنمو في بيئة آمنة، والحماية من العنف والتمييز، والاستماع إلى آرائهم في القضايا المتعلقة بهم.
هذا التشريع يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأطفال وضمان بيئة سليمة تتيح لهم حياة كريمة وتعليمًا مستدامًا، ليصبحوا أفرادًا قادرين على بناء مستقبل أفضل.