أقامت سيدة دعوي قضائية، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزامه بسداد نفقة المتعة، وذلك بعد مرور 14 شهر علي الحكم لها وطلبه التقسيط، لتكشف أنه لم يسدد سوى 50 ألف جنيه من إجمالي مبلغ قدره مليون جنيه.    وقدمت الزوجة مستندات تفيد أن زوجها السابق ميسور الحال ويمتلك مشروعات تدر له أرباحا كبيرة سنوياً، وأن طليقها يتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها، ويتعسف ويرفض تمكينها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج والصادر بها حكم قضائي بها لصالحها.

  وتعود تفاصيل القضية إلي تقدم الزوجة بدعوي نفقة متعة وحصولها علي حكم قضائي ضد مطلقها، وذلك بعد إثباتها تطليقه لها غيابياً، وأكدت أن زواجهما دام لمدة 8 سنوات.   وأشارت الأم لثلاث أطفال بدعواها أمام محكمة الأسرة:" طلقني، وترك أطفاله بدون عائل، وواصل تعنيفي والإساءة لى، وإلحاق الضرر بي، لأعيش في عذاب بسبب جنونه، وعندما تقدمت بدعوي قضائية هدد بالتخلص مني، وواصل الإساءة لي بالسب والقذف والتشهير بسمعتي، ورفض رد حقوقي التي سرقها مني وادعي تعسر حالته المادية رغم أنه ميسور الحال".   يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية العنف الزوجي الطلاق للضرر دعوي نشوز أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

للاندماج مرة أخرى بالمجتمع.. حالات وشروط رد اعتبار المحكوم عليه بالقانون

منح قانون الإجراءات الجنائية المحكوم عليهم في جناية أو جنحة حق رد الاعتبار بعد مدة محددة من تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها، متى تحققت فيهم بعض الشروط والإجراءات، وهو ما يستعرضه "اليوم السابع" في ظل ما يثار بين الرأي العام وفي مواقع التواصل الاجتماعي حاليا.

يأتي الهدف الأساسي من رد الاعتبار، عودة المحكوم عليه إلى الاندماج مجتمعيًا من خلال تمعته بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية وإزالة الآثار الجنائية التي ترتبت على الحكم، وذلك بعد تقديم ما يدل على حسن سيره وسلوكه وما يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

ولرد الاعتبار يجب أن تتوافر الشروط التالية:

(أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.

(ثانياً) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.

وإذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.

وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.

كما يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف. وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.

وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها، وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له.

وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين. وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.

وفي حالة الحكم في جريمة إفلاس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري.

وإذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

كما يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.

وتجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها. وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب:

(1) صورة الحكم الصادر على الطالب.

(2) شهادة بسوابقه.

(3) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن.

وتنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات.

ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.

ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله، وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.

ومتى توافر الشرطان المذكوران في المادة 537، تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

كما ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في قلم السوابق، ولا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.

فإذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين. أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.

كما يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله.

ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.


يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق:

(أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.

(ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.

إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة. على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

ويترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.

ولا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • للاندماج مرة أخرى بالمجتمع.. حالات وشروط رد اعتبار المحكوم عليه بالقانون
  • اعرف.. إجراء لو ارتكبته الزوجة تفقد حقها فى الحصول على النفقة
  • غدا.. الحكم في استئناف حبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة وغرامة 100 ألف جنيه
  • مصرع طفلة صعقاً بالكهرباء بسبب سلك عريان فى الفيوم.. اعرف التفاصيل
  • تاجر سلاح بغسل 153 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 153 مليون جنيه
  • انهيار منزل من طابقين في قنا بعد تعرضه لحريق.. اعرف التفاصيل
  • بيع صندوق سيجار كوبي ضمن مزاد بـ 4.77 مليون دولار| اعرف القصة
  • شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب .. اعرف التفاصيل
  • قيمتها 653 مليون جنيه.. ضربات استباقية مُستمرة ضد تجار العملات