الوطن:
2024-12-23@19:32:14 GMT

«الإفتاء»: وصف المرأة نساء أخريات لزوجها مفسدة للمجتمع

تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT

«الإفتاء»: وصف المرأة نساء أخريات لزوجها مفسدة للمجتمع

تعمد بعض السيدات في المناسبات الاجتماعية والأعياد أو حتى الزيارات على التنظير بالسيدات ووصفهن للمقربين منهم بما فيهم أزواجهن دون معرفة أنهن يقعن تحت طائلة الشريعة الإسلامية حيث حذر الإسلام من تلك الصفات باعتبارها مفسدات للمجتمع.

تحذير الشريعة من ارتكاب الأفعال التي تهدم العلاقات الإنسانية

وتسرد «الوطن» خلال التقرير التالي تحذيرات الشريعة الإسلامية من تلك الصفات وفقا لما أعلنته دار الإفتاء عبر موقها الإلكتروني نهت الشريعة الإسلامية عن ارتكاب الأفعال التي تسبب هدم العلاقات الإنسانية والروابط الاجتماعية، وتزيد في التباغض بين الناس؛ حيث قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [الحجرات: 12]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا» متفق عليه.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (10/ 481، ط. دار المعرفة): [قوله: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ وذلك أنَّ الشخص يقع له خاطرُ التهمة فيريد أن يتحقق؛ فيتجسس، ويبحث، ويستمع، فنهى عن ذلك، وهذا الحديث يوافق قوله تعالى: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾. فدلّ سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة؛ لتقدم النهي عن الخوض فيه بالظن. فإن قال الظَّانُّ: أبحثُ لأتحقق؟ قيل له: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾. فإن قال: تحققتُ من غير تجسس؟ قيل له: ﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾] اهـ.

 وصف المرأة غيرَها لزوجها

وقد نهى الشرع عن وصف المرأة غيرَها لزوجها؛ لما في ذلك من كشف للعورات، وانتهاك للأستار، وسببٍ لحصول الفتنة، علاوة على الوقوع في الغيبة المنهي عنها شرعًا إن هي وصفتها بما تكره في غيابها؛ فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا» أخرجه البخاري في "صحيحه".

قال الإمام بدر الدين العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (20/ 219، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال القابسي: هذا الحديث من أَبْيَنِ ما يُحمَى به الذرائع؛ فإنِّها إنْ وصفتها لزوجها بحُسنٍ خِيفَ عليه الفتنةُ حتى يكون ذلك سببًا لطلاق زوجته ونكاح تيك إن كانت أَيِّمًا، وإن كانت ذاتَ بعلٍ كان ذلك سببًا لبغض زوجته ونقصان منزلتها عنده، وإن وصفتها بقبح كان ذلك غيبة] اهـ. ومما سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: دار الإفتاء الشريعة الإسلامية الأخلاق

إقرأ أيضاً:

هل بر الوالدين يكفر الذنوب؟.. الإفتاء تجيب

بر الوالدين .. أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، جاء مضمونه كالتالي: هل بر الوالدين يكفر الذنوب؟.

بر الوالدين في السنة والشريعة


وقالت الدار في إجابتها إن السنة النبوية نقلت إلينا أحاديث كثيرة تدل على أن الذنوب تكفر ببعض الأعمال الصالحة، مثل الحج، وبر الوالدين، وقيام ليلة القدر، وغيرهم.

وذكرت دار الإفتاء قول النبي ﷺ «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» (متفق عليه). وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال: «هل لك من أم؟» قال: لا. قال: «وهل لك من خالة؟» قال: نعم. قال: «فبرها» رواه الترمذي.

عواقب عدم بر الوالدين في الدنيا والآخرة
وقالت الإفتاء إن الله سبحانه وتعالى نهى عن عدم بر الوالدين وعقوقهم، وجعل عواقبه شديدةً ووخيمةً؛ منها عقوبة في الدُّنيا قبل الآخرة؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «بابانِ مُعجَّلانِ عُقوبتُهما في الدنيا: البَغْيُ، والعقُوقُ» رواه الحاكم في "المستدرك".

وأوضحت الإفتاء أن عقوق الوالدين يمنع الشخص من دخول الجنَّة؛ روى النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «ثلاثةٌ لا ينظرُ اللهُ عزَّ وجلَّ إليهم يومَ القيامةِ: العاقُّ لوالِدَيهِ، والمرأةُ المترجِّلةُ، والدَّيُّوثُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى.

بر الوالدين
وأضافت الإفتاء قائلة: وقد بيَّن العلماء أن العقوق: هو كلُّ ما يؤذي الوالدين أو أحدهما غير معصية الله تعالى؛ قال العلامة ابن حجر الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/ 115، ط. دار الفكر): [والوجه الذي دلَّ عليه كلامهم أن ذلك كبيرة كما يعلم من ضابط العقوق الذي هو كبيرة، وهو أن يحصل منه لهما أو لأحدهما إيذاء ليس بالهين؛ أي عرفًا] اهـ.

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (10/ 406، ط. دار المعرفة، بيروت): [والعقوق -بضم العين المهملة- مشتقٌّ من العق؛ وهو القطع، والمراد به صدور ما يتأذَّى به الوالد من ولده من قولٍ أو فعلٍ إلا في شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد، وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما في المباحات فعلًا وتركًا، واستحبابها في المندوبات، وفروض الكفاية كذلك] اهـ.

وقال العلامة المناوي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" (1/ 251، ط. مكتبة الإمام الشافعي، الرياض): [والعقوق: ما يتأذى به من قول أو فعل غير محرم ما لم يتعنت الأصل] اهـ.

وروى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ : " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، وَصَلَّيْتُ الْخَمْسَ ، وَأَدَّيْتُ زَكَاةَ مَالِي ، وَصُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا - وَنَصَبَ إِصْبَعَيْهِ - مَا لَمْ يَعُقَّ وَالِدَيْهِ ) وصححه الألباني في " صحيح الترغيب " (2515) .

 

مقالات مشابهة

  • كيفية معرفة نتيجة صلاة الاستخارة.. دار الإفتاء توضح
  • فاطمة الزهراء.. سيدة نساء الجنة وأم الأئمة
  • مجمع البحوث الإسلامية يوضح حكم صلاة سنة الفجر بعد الفرض
  • مفتى الجمهورية: الشريعة الإسلامية وضعت أحكامًا تهدف لتحقيق العدالة واليسر (فيديو)
  • السيد خامنئي: الجمهورية الإسلامية في إيران ليس لديها قوى بالوكالة
  • حشود نسائية للاحتفال باليوم العالمي للمرأة المسلمة في أمانة العاصمة
  • المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يعرض مطبوعاته عن «آل البيت» في مساجدهم
  • هل بر الوالدين يكفر الذنوب؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟.. اختلفت عليه المذاهب الأربعة
  • حكم التسول في الشريعة الإسلامية.. الإفتاء توضح