الزمالك يوقع عقوبة مالية على الثلاثي المتمرد
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
كشف أحمد سالم، المتحدث الإعلامي باسم نادي الزمالك، موعد الإعلان عن العقوبة المالية لثلاثي الفريق الأول لكرة القدم أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي.
وقال متحدث الزمالك في تصريحات تليفزيونية عبر قناة النادي: «مجلس الإدارة سيناقش مع اللجنة القانونية نتائج التحقيق مع الثلاثي لاتخاذ العقوبة المالية المناسبة لهذا الأمر».
وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا، بالإضافة إلى عرض الثلاثي للبيع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد سالم الزمالك أحمد فتوح
إقرأ أيضاً:
احذر.. الامتناع عن تنفيذ القوانين يعرضك لعقوبة الحبس سنة
حدّد قانون العقوبات عقوبة الامتناع عن تنفيذ القوانين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الامتناع عن تنفيذ القوانين.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.