مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار في السوق السوداء
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
شهد سعر الدولار تراجعًا أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء من قبل بعض المتلاعبين وينص القانون على عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك الجريمة.
نص عقوبات الاتجار في العملةنصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
سجن مسؤول بشركة وغرامة 3.95 مليون ريال لآخرين لمخالفتهم السوق المالية
الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة ثلاثة من منسوبي إحدى الشركات لقيامهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة (7) من لائحة سلوكيات السوق، والفقرة (أ) من المادة (211) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ، وإلزامهم بدفع 3.95 مليون ريال وسجن أحدهم.
وأوضحت الهيئة أن القرار القطعي قد صدر بإدانة مدير الإدارة المالية والمدير المالي والرئيس التنفيذي للشركة ذاتها لقيامهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لتضخيم إيرادات عدد (4) مشاريع إنشائية في القوائم المالية للشركة، خلال الفترة الممتدة من العام المالي المنتهي في 2010/12/31م وحتى العام المالي المنتهي في 2017/12/31م، وذلك من خلال التلاعب في تطبيق (معيار الإيرادات) و(معيار محاسبة عقود الإنشاءات والخدمات) المعتمدين من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والمعيار الدولي للتقرير المالي (15) (الإيراد من العقود مع العملاء).
وأضافت الهيئة أنه تبين أن التكاليف المستخدمة في احتساب نسب إنجاز المشاريع تختلف عن التكاليف الفعلية المسجلة في سجلات الشركة، مما أظهر القوائم المالية السنوية للفترات المالية محل المخالفة على خلاف الواقع، وأدّى إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة.
ولفتت إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة قام أيضا بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ، وذلك لعدم إثبات الخسائر المتعلقة بالمشاريع الإنشائية المسحوبة من الشركة وعددها (6) مشاريع-في القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وذلك بالمخالفة للمعيار الدولي للتقرير المالي (الأدوات المالية)، ومعيار المحاسبة الدولي (المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة).
ونوهت الهيئة بصدور حكم بسجن الرئيس التنفيذي للشركة لمدة (6) أشهر، إلى جانب فرض غرامتين ماليتين عليه، الأولى بقيمة 3.25 مليون ريال لمخالفته لنظام الشركات، والثانية بقيمة 400 ألف ريال لمخالفته نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إلى جانب تغريم المتورطين في المخالفة الآخرين بغرامات، إضافة إلى منع المدانين الثلاثة من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.