بقوة 630 حصانا .. مازيراتي MC20 CIELO الخارقة بتعديلات MASNORY |صور
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
تواصل شركة MANSORY الألمانية ورائدة مجال تعديل السيارات، إبهار محبيها وعشاق عالم التعديلات، بعد أن وضعت لمساتها الساحرة، ولكن هذه المرة للسيارة مازيراتي MC20 CIELO صاحبة التصميم المميز والاداء الرياضي، لتظهر بإطلالة رائعة تعتمد على نفس الطابع مع قدرات خارقة وتعديلات خارجية أكثر عدوانية.
. صور
يمكن للسيارة مازيراتي MC20 CIELO التسارع من نقطة الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية قدرها 2.7 ثانية وذلك بعد تعديلات MANSORY ، حيث كانت تحقق مدة زمنية قدرها 3 ثوان، بالاضافة إلى وصول سرعتها القصوى إلى 330 كيلومترا في الساعة، بدلًا من 320 كم/س.
تقدم السيارة مازيراتي MC20 CIELO بمحرك قياسي يستطيع أن ينتج قوة 630 حصانا، وعزما أقصى للدوران يبلغ 730 نيوتن متر، وبعد ترقيات MANSORY أصبحت القوة الاجمالية للمحرك نحو 720 حصانا و850 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.
وجاءت السيارة مازيراتي MC20 CIELO بعجلات 21 بوصة بالمقدمة، بينما حصلت العجلات الخلفية على قياس 22 بوصة، بالاضافة إلى عتبات جانبية رياضية، وناشر امامي يقترب من الارض مع غطاء أمامي يحتوي على الكثير من اللمسات المصنوعة من الياف الكربون، وجناح خلفي كبير يساعد على تعزيز أداء السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مازيراتي
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة في حالة سكر بقانون المرور
تضمن قانون المرور عقوبة لجريمة قيادة السيارة في حالة سكر، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة قيادة السيارة في حالة سكرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
إلغاء رخصة القيادةوحددت المادة 76 من قانون المرور إلغاء رخصة قيادة السيارة، حيث أنه طبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بـ إلغاء رخصة قيادة السيارة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وكان قد أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمنت الإحالات إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب ما يلي:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.