صدى البلد:
2025-01-25@04:06:46 GMT

احذر.. مفاجأة غير سعيدة لمن يخوض في الشرف والعرض

تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT

عرف قانون العقوبات، جريمة السب والقذف، واضعا لمرتكبيهم عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة.

 

ونص القانون على أنه يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".

وعاقب القانون في المادة 303 على :" يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه".

وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".

 

العقوبة المشددة فى جريمتى السب والقذف

كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

وصلت لـ1.9 مليون محضر في 2024.. الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك خطة متكاملة للتعامل مع كلف سرقات التيار الكهربائي.

وأشار  فى ندوة عقدت بالهيئة الوطنية للصحافة إلى أن هناك خطة متكاملة للتعامل مع هذا الأمر ومكافحة السرقات بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأوضح أنه تم تحرير مليون و900 ألف محضر سرقة بقيمة 6.7 مليار جنيه منذ بداية يوليو الماضي وحتى نهاية ديسمبر 2024.

وأشار إلى استخدام العدادات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة وإضافة 600 موظف لرصد وتحديد معدلات الفقد وأماكن السرقات؟

وقال إن مجلس النواب يدرس حاليا تعديل تشريعي لتغليط العقوبة على تكرار سرقات التيار الكهربائي.

وحول مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الانسان"، كشف الوزير أن اجمالي الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة من 17 سبتمبر الماضي وحتى نهاية 2024 بلغت حوالي 92 ألف خدمة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

عقوبة سرقة الكهرباء

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

مقالات مشابهة

  • قانون جديد.. شروط الاستفادة من حوافز وخصومات أعمال الـ 15 مليون جنيه
  • القانون يُحدد ضوابط الحصول على إجازة لرعاية الطفل
  • غرامة مليون جنيه عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة طبقا للقانون
  • لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
  • احذر.. سحب رخصة القيادة 3 أشهر حال عدم تثبيت الملصق الإلكتروني للسيارة
  • السجن المشدد عقوبة نقل عضو من أعضاء الطفل بدون موافقة المسئول عنه
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشة المادة 45 من قانون العمل؟
  • وصلت لـ1.9 مليون محضر في 2024.. الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
  • يجيز زواج الأطفال.. برلمان العراق يثير ضجة بإقرار تعديلات على قانون الأحوال الشخصية