«التجارة»: مكافحة التستر يوفر بيئة محفزة للاستثمار
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
كشفت وزارة التجارة والصناعة أن قانون مكافحة التستر الجديد يضمن الممارسات العادلة للمعاملات التجارية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار.
وقالت في تغريده لها على حسابها الرسمي بمنصة «إكس» – تويتر - ان الهدف من القانون الذي صدر مؤخرا هو توفير الاستقرار للمنشآت التجارية من خلال السماح بالتصالح وتوفيق أوضاع المشروع محل التستر، على نفقة المخالف.
كما يهدف إلى تشجيع الإبلاغ عن جريمة التستر. وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لمكافحة التستر. وإشراك المجتمع المدني وزيادة دوره في الحد من التستر التجاري. كما يوفر القانون الردع من خلال تغليظ العقوبات على جرائم التستر. إضافة إلى تحصيل الضرائب المستحقة للدولة وأية مستحقات أخرى ناتجة عن ممارسة الأنشطة المخالفة.
مواكبة التعديلات
وأضافت « في إطار تحقيق التناغم مع الوضع الحالي لممارسة الأنشطة المختلفة ومواكبة التعديلات بشأن تنظيم الاستثمار، يجب التعرف على القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون.
من جانب اخر سلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ليحل محل القانون رقم (25) لسنة 2004.
ويأتي القانون الجديد تماشيا مع الاستراتيجية المعتمدة لتحديث التشريعات و خلق مناخ استثماري قائم على الشفافية، بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وفق القواعد المعتمدة، ومواكبة التعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
حالات التستر
وأوضحت الوزارة أن حالات التستر تشمل ما يلي:
• ممارسة غير القطري (المتستر عليه) لأي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني في أي من المجالات التي لا يجوز له مزاولتها.
• حصول غير القطري (المتستر عليه) على نسب من الأرباح تزيد عما نصت عليه وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
• قيام شخص قطري ( المتستر)، سواء كان شخصاً طبيعياً أو شركة، بتمكين غير القطري بأي شكل من الأشكال من ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، بالمخالفة للقوانين المعمول بها في الدولة.
ومنح القانون صلاحيات واسعة للجنة مكافحة التستر التي تم إنشاؤها بوزارة التجارة والصناعة عام 2004، وتختص اللجنة بتلقي بلاغات مخالفات أحكام قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، وفحصها والتأكد من جديتها، ثم تحويلها إلى النيابة العامة لمباشرة اختصاصها في شأن المخالفة. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن جهاز امن الدولة، ومصرف قطر المركزي، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للضرائب.
صلاحيات واسعة
تختص اللجنة بالاختصاصات المنصوص عليها ففي المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، وهي:
1/وضع خطط وبرامج مكافحة التستر ومتابعة تنفيذها.
2/ التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ أحكام التشريعات المتعلقة بمكافحة التستر.
3/ تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون وفحصها، والتأكد من جديتها، وإحالتها إلى النيابة العامة.
4/طلب وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن مكافحة التستر.
5/ التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لإعداد برامج توعية عامة بشأن مكافحة التستر.
6/ أي اختصاصات أخرى يحددها مجلس الوزراء.
ويُعرف التستر على أنه تمكين شخص طبيعي أو اعتباري غير قطري من ممارسة نشاط تجاري أو اقتصادي او مهني بشكل مخالف للقوانين المُنظمة والمعمول بها، سواء كان التمكين باستعمال اسم المتستر أو ترخيصه أو سجله التجاري، سواء كانت الممارسة لحساب المتستر عليه الخاص أو لحساب المتستر أو بالاشتراك مع الغير.
وأكدت أن التستر جريمة يُعاقب عليها القانون لما فيها من تهديد للأمن الاقتصادي والاجتماعي في الدول التي تنتشر فيها هذه الظاهرة الخطيرة، حيث تؤدي إلى تمكين الوافدين من السيطرة على قطاعات مهمة من الأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية في الدولة على حساب المواطنين، سواء على صعيد ممارسة التجارة أو التوظيف في القطاع الخاص، والمساعدة في خروج الأموال لخارج الدولة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة التجارة قانون مكافحة التستر القانون رقم
إقرأ أيضاً:
التجـارة: الأخبار المتداولة بشأن تجديد البطاقة التموينية لتفادي إيقافها.. غير صحيحة
|