نشر الموقع الالكتروني لوزارة العدل، أمس، العدد رقم 15 من الجريدة الرسمية لسنة 2023، والذي تضمن عددا من القرارات الهامة، ومن بينها قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2023 بإنشاء اللجنة الاستشارية لنظام التأمين الصحي الإلزامي وتحديد اختصاصاتها، وقرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2023 بتشكيل لجنتي تثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة وتحديد اختصاصاتهما ونظام عملهما والإجراءات التي تتبع أمامهما.


وجاء في قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2023 بإنشاء اللجنة الاستشارية لنظام التأمين الصحي الإلزامي وتحديد اختصاصاتها: 
مادة (1)
تنشأ بوزارة الصحة العامة لجنة تُسمى «اللجنة الاستشارية لنظام التأمين الصحي الإلزامي»، تُشكل برئاسة وزير الصحة العامة، وممثل عن وزارة المالية، نائباً للرئيس، وعضوية ممثل
عن كل من:
1 - وزارة الدفاع.
2 وزارة الداخلية.
3 وزارة الصحة العامة
4 - وزارة التجارة والصناعة
5- وزارة العمل.
6 - مصرف قطر المركزي.
7- قطر للسياحة.
8- ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية نائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الصحة العامة. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الصحة العامة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهـم قـرار مـــن الوزير.
مادة (2)
تكون مدة عمل اللجنة سنتين، قابلة للتجديد بموافقة مجلس الوزراء، على أن تبدأ مدة عمل اللجنة من تاريخ عقد اجتماعها الأول.
مادة (3) 
تختص اللجنة بما يلي:
1- تنسيق الجهود الوطنية في إطار الاستراتيجية التي تسعى الدولة
لتحقيقها من خلال تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي. 
2- تحديد العقبات والتحديات التي تحول دون تنفيذ خطط وبرامج التأمين الصحي الإلزامي، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. 3 - تقديم الاقتراحات والتوصيات والاستراتيجيات المستقبلية بهدف تحسين مردود نظام التأمين الصحي الإلزامي.
4 - اقتراح الآلية المناسبة لتطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي على الفئات المخاطبة بأحكامه، وفقاً للقانون وكيفية تنفيذها.
5 - أية مهام أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء في مجال اختصاصاتها.
مادة (4)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (5)
تضع اللجنة نظاماً لعملها يتضمن مكان انعقادها، ومواعيـــد اجتماعاتها، والقواعد والإجراءات اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
مادة (6)
تكون مداولات اللجنة وتوصياتها وتقاريرها والبيانات التي تحصل عليها بمناسبة عملها ذات طابع سري، ويُحظر على أعضائها والعاملين فيها والأشخاص الذين تستدعي طبيعة عملهم الاطلاع على بيانات اللجنة، إفشاء تلك البيانات أو المعلومات.
مادة (7)
للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين في مجال اختصاصاتها لجاناً فرعية، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.
مادة (8)
للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة، لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (9)
ترفع اللجنة لمجلس الوزراء تقريراً دورياً بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر، وكلما طلب منها ذلك، مشفوعاً بتوصياتها واقتراحاتها.
مادة (10)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كما تضمنت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2023 بتشكيل لجنتي تثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة وتحديد اختصاصاتهما ونظام عملهما والإجراءات التي تتبع أمامهما، والذي جاء بمواده: 
مادة (1)
تشكل في إدارة نزع الملكية بوزارة البلدية لجنتان لتثمين  العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة على النحو التالي:
1- اللجنة الأولى:
مدير إدارة نزع الملكية بوزارة البلدية - رئيساً
مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية - نائباً للرئيس
ممثل عن وزارة المالية - عضواً
مدير عام بلدية الدوحة - عضواً
ممثل عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل - عضواً
ممثل عن هيئة الأشغال العامة - عضواً
ممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر - عضواً
وتمارس هذه اللجنة اختصاصاتها داخل حدود مدينتي الدوحة والريان.
ب - اللجنة الثانية:
مدير إدارة أملاك الدولة بوزارة البلدية - رئيساً

ممثل عن وزارة البلدية - نائباً للرئيس
ممثل عن وزارة البيئة والتغير المناخي - عضواً
ممثل عن وزارة المالية - عضواً
ممثل عن هيئة الأشغال العامة - عضواً
ممثل عن إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية - عضواً
ممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر - عضواً
وتمارس هذه اللجنة اختصاصاتها داخل حدود المدن الأخرى، والقرى.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية كل من اللجنتين.
ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء كل من اللجنتين قرار من وزير البلدية.
ويتولى أمانة السر في كل لجنة موظف أو أكثر من موظفي إدارة نزع الملكية بالوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من الوزير.
مادة (2)
تتولى لجنتا التثمين كل في حدود اختصاصاتها، ممارسة الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2022 المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وبوجه خاص ما يلي:
1- إعداد قوائم أسعار رسمية دورية عامة لأراضي المناطق المختلفة الواقعة داخل حدود المدن والقرى.
2- تقدير قيمة التعويضات المستحقة عن نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء المؤقت عليها، على أساس قوائم الأسعار الرسمية الدورية المعلنة، وغيرها من الأسس الأخرى التي ينص عليها القانون رقم (8) لسنة 2022 المشار إليه، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والأسس المحددة في هذا القرار. 
3- تقدير قيمة التعويضات المستحقة عن المباني والإنشاءات والغراس في الأراضي المنزوعة ملكيتها أو المستولى عليها مؤقتاً للمنفعة العامة. 
4- تقدير قيمة التعويضات المستحقة للمستأجرين والمستفيدين من المحلات والمباني المنزوعة ملكيتها.
5- تقدير قيمة تعويض هدم المباني وإزالة الأنقاض.
6- تقدير ثمن الجزء المتبقي من العقار المنزوعة ملكيته، ويتعذر على المالك الانتفاع به، وذلك بناءً على الأسس المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2022 المشار إليه.
7- تقدير الثمن الأساسي للعقارات الناتجة عن إعادة تقسيم المناطق أو تخطيطها أو تعميرها.
8- تقدير قيمة العقار البديل في حالة تعويض مالك العقار المنزوعة ملكيته بعقار بديل من العقارات المملوكة للدولة.
9- تقدير قيمة أية عقارات أو تعويضات متعلقة بها يطلبها الوزير.
وللوزير تكليف أي من اللجنتين بتثمين بعض العقارات التي تدخل في اختصاص اللجنة الأخرى، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مادة (3)
يجب أن تُراعي كل من لجنتي التثمين لدى إعداد قوائم الأسعار الرسمية الدورية المعلنة للأراضي، جميع العناصر التي تراها أساسية في احتسابها، وبخاصة ثمن البيوع السائدة في المنطقة، وأهمية موقعها من الناحية التجارية.
كما يجب أن تُراعي اللجنتان في تقدير قيمة المباني والإنشاءات، مواصفاتها وخصائصها الهندسية وقيمة عقود الإيجار القائمة وأهميتها التجارية، أما بالنسبة للغراس فتقدر قيمتها على أساس عددها وعمرها وثمارها.
ولا تعتد اللجنة عند تحديد قيمة التعويض بأية مبان أو إنشاءات أو غراس أو إضافات تكون قد استحدثت بعد تاريخ نشر القرار الوزاري باعتبار المشروع المراد نزع الملكية لأجله من أعمال المنفعة العامة، أو بعد تاريخ تبليغ القرار الوزاري بالاستيلاء المؤقت المنصوص عليه في المادة (23) من القانون رقم (8) لسنة 2022 المشار إليه.
مادة (4)
للجنتي التثمين الحق في دخول العقارات والمباني التي تقرر نزع ملكيتها أو تم الاستيلاء عليها مؤقتاً بقصد معاينتها بعد إشعار أصحاب الحقوق عليها وشاغليها بذلك.
مادة (5)
تجتمع كل لجنة على حدة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل أسبوع، وكلما دعت الحاجة، وذلك في مقر إدارة نزع الملكية.
ويجوز للجنة الثانية أن تجتمع في مقر بلدية المدينة أو القرية التي يقع داخل حدودها العقار المنزوعة ملكيته أو المستولى عليه، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة (6)
لا يكون اجتماع كل من اللجنتين صحيحاً إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتكون مداولات اللجنتين سرية، وتصدر كل لجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (7)
يجب على كل من الرئيس ونائبه والأعضاء في كل من اللجنتين التنحي عن حضور الجلسات التي تنظر فيها اللجنة طلباً له أو لأحد أصهاره أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة، أو يكون له فيه مصلحة بصفته وكيلاً أو قيماً أو وصياً، ويُعتبر تنحيه عن حضور هذه الجلسات بمثابة عذر مقبول
مادة (8)
يحل نائب الرئيس محل الرئيس، في حالة غيابه أو قيام مانع يحول دون ممارسته لمهامه ويكون لنائب الرئيس مباشرة جميع الاختصاصات المنوطة بالرئيس.
مادة (9)
يجوز لمدير إدارة نزع الملكية بوزارة البلدية دعوة لجنتي التثمين لعقد اجتماعات مشتركة برئاسته، وذلك بغرض التشاور في قوائم الأسعار الرسمية الدورية للأراضي في المناطق المختلفة أو لبحث مسائل تتعلق بتقرير مبدأ عام مما يدخل ضمن اختصاصاتهما طبقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2022 المشار إليه.
مادة (10)
لكل من لجنتي التثمين أن تدعو لحضور اجتماعاتها مالكي العقارات التي تقرر نزع ملكيتها أو الاستيلاء عليها مؤقتاً، أو من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة للاستعانة برأيهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (11)
يُعد في كل من لجنتي التثمين سجل لإثبات حضور الأعضاء وتوقيعاتهم في كل جلسة، ويعتبر مستقيلاً كل عضو يتخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.
مادة (12)
يُعد في كل لجنة سجلان، أحدهما سجل المسودة، والآخر سجل التبييض، تدون فيهما جميع المناقشات والمداولات والقرارات التي تتوصل إليها اللجنة مع بيان العقارات محل البحث ومساحتها، والأبنية والإنشاءات والغراس الموجودة فيها، ووصفها وصفاً تفصيليا، وبيان المبلغ الإجمالي المقرر لنزع الملكية والاستيلاء المؤقت أو البيع، وأسعار الأراضي وأسماء المعترضين من الأعضاء وسبب اعتراضهم.
ويوقع الرئيس وأمين السر على سجل المسودة قرين بيانات كل عقار، ويوقع أعضاء اللجنة الحاضرون على سجل التبييض بالموافقة أو الرفض، ويجب أن يكون سجل التبييض خالياً من كل محو أو شطب أو إضافة أو تغيير.
مادة (13)
يتولى أمين السر إعداد مشروعات قرارات التثمين من واقع سجل التبييض، ويعرضها على الأعضاء الحاضرين الموافقين للتوقيع عليها، ولا يوقع عليها الأعضاء المعترضون، أو الغائبون عن الجلسة التي صدر فيها القرار.
مادة (14)
لا تكون قرارات وتوصيات لجنتي التثمين نافذة، إلا بعد اعتمادها من مدير إدارة نزع الملكية، والتصديق عليها من وزير البلدية.
مادة (15)
يتقاضى كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنتي التثمين مكافأة شهرية مقدارها (6.000) ستة آلاف ريال، وإذا تخلف أي منهم عن حضور أحد الاجتماعات خصم منه مبلغ (1.500) ألف وخمسمائة ريال عن كل اجتماع تخلف عنه بدون عذر مقبول. ويتقاضى أمين سر كل لجنة مكافأة شهرية مقدارها (2.000) ألفا ريال، ويخصم منه مبلغ (500) خمسمائة ريال عن كل اجتماع يتخلف عن حضوره بدون عذر مقبول.
مادة (16)
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2013 المشار إليه، كما يلغى كل حكـم يخالف أحكام هذا القرار.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر وزارة العدل قرار مجلس الوزراء الجریدة الرسمیة للمنفعة العامة وزارة البلدیة الصحة العامة القانون رقم مدیر إدارة داخل حدود من موظفی لسنة 2023 عن حضور أن یکون کل لجنة

إقرأ أيضاً:

الأرقام المذهلة التي أعلنتها عمان

#الأرقام_المذهلة التي أعلنتها عمان _ #ماهر_ابوطير


ذات مساء كنت برفقة صديق يقود سيارته، وإذا بسائق متهور يتعداه بطريقة جنونية، ويحاول قلب السيارة بنا، وكاد صديقي يُجن، وأراد أن يلاحقه، حتى هدأت من روعه.

قلت له، أنت لا تعرف ما بال الرجل وماهي أحواله، هل هو تحت الادمان، او تأثير المخدرات او المسكرات، وما به من تقلبات، وقد يكون يحمل سلاحا، ولا يرى ولا يبصر سوى الخيالات والهذيان المرضي في هذه الحالة، واشتباكك به سيؤدي الى كارثة لا تعرف حدودها.

قلت له أيضا إننا بتنا نسمع ونقرأ عن جرائم من نوع غريب، لم نكن نسمع ونقرأ عنها سابقا، لان الأردن تغير عن الأردن الذي نعرفه، زاد عدد مواطنيه وسكانه، وتدفقت اليه آفات وعلل لم يكن يعرفها سابقا، والسلوك الاجتماعي تغير كثيرا ما بين الشعور بالغضب، او الضنك، او ضغط الديون الفردية، او اليأس، والرغبة بالاقتتال مع الآخرين، وربما بعضنا يقع تحت تأثير مواد ممنوعة مثل المخدرات، ولا يعي ما يفعل، بما يفرض عليك التأني في رد فعلك ايضا.

مقالات ذات صلة المعالجة الأمنية في الضفة الغربية 2025/01/09

في الارقام الرسمية حول عام 2024 نقرأ ان الجهات الرسمية تعاملت مع 25260 قضية تورط فيها 38782 شخصاً في قضايا متنوعة بين تعاطي المخدرات وقضايا الترويج والاتجار بالمواد المخدرة، وضبطت ما يزيد على 27 مليون ونصف المليون حبة كبتاجون، و3 آلاف كغم من مادة الحشيش المخدر، و262 كغم من الماريغوانا، و62 كغم من الكريستال، و33 كغم من الحشيش الصناعي و11 كغم ونصف من بودرة الجوكر ، كما تم ضبط 13.5 كيلوغرام من مادة الهيروين، و2 كغم و965 غرام من مادة الكوكائين.

هذه الارقام اعلنها مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد حسان القضاة في حديثه لإذاعة الأمن العام، الذي يبذل وفريقه جهودا جبارة، مع بقية المؤسسات، لكننا ندرك ان هناك مساحات رمادية ومخفية لم يتم الوصول اليها، في هذه الحرب المفتوحة على الأردن، بما يجعل دعم وتعزيز هذه المؤسسات امرا اساسيا، في ظل الاستهدافات، والسعي لخلخلة بنية الأردن.

ارقام مذهلة، وهي ترتفع عاما بعد عام ولو عدنا الى ارقام السنوات الماضية، لوجدنا بكل بساطة ان ارتفاع الارقام بات سنويا، والسبب في ذلك يعود الى حرب المخدرات على الأردن عبر الحدود السورية، والكلام عن شبكات اسرائيلية تريد اغراق الأردن بالمخدرات، وليس ادل على ذلك من محاولات تهريب المخدرات من فلسطين المحتلة، وما يتردد عن احتمالات وصول المخدرات الى الأردن من ايران عبر العراق، والجبهات مفتوحة، وعدد المتورطين والمدمنين في تزايد بما يعنيه ذلك من خطر امني، على صعيد الجرائم، والتورط في كل الافعال المشينة.

هذه حرب من نوع آخر، لان الحروب ليست بالرصاص وحده، وعلينا ان نستقرئ منذ الآن تأثير سقوط النظام السوري على الشبكات المحلية التي كانت ترسل المخدرات من سورية الى الأردن، وتأثير ذلك على سوق المخدرات المحلي، حيث من المؤكد ان اسعارها سوف ترتفع، وقد يتم اللجوء الى التصنيع المحلي، او بدائل من دول مجاورة، بما يؤشر على الحمل الثقيل والصعب على المؤسسات الرسمية، خصوصا، مع الكلام عن رؤوس متنفذة ترعى هذه الشبكات من حيتان المخدرات، والشبكات التي تأسست خلال السنوات القليلة الماضية في غير موقع.

ما يقال هنا يرتبط بأمرين، اولهما ان هذه الحرب لن تتوقف بل ستشتد اكثر خلال الفترة المقبلة، وثانيهما ان على كل انسان في البلد، التنبه لما يجري على صعيد عائلته، وجواره، لأن محاربة المخدرات، هنا تعد عملا جماعيا، وليس فرديا، حتى لا نصحو على انفسنا وقد تم اغراق الأردن بالمدمنين، بما يعنيه ذلك سياسيا، واجتماعيا، وامنيا، واقتصاديا من اخطار ليست مسبوقة.

تغير الأردن ايجابا وسلبا، وعلينا ان نقر بهذه الحقيقة.

الغد

مقالات مشابهة

  • مدير التأمين الصحي بالقليوبية يعقد اجتماعا لمتابعة الخدمات الصحية بالعيادات
  • بديل الثانوية العامة.. متحدث التعليم يكشف التفاصيل الكاملة لنظام البكالوريا
  • المهرة.. مظاهرة حاشدة ترفض إنشاء أي تشكيلات عسكرية خارج المؤسسات الرسمية
  • آخر رئيس وزراء يكشف الساعات الأخيرة لنظام الأسد وقرارات بشار التي دمرت الدولة (فيديو)
  • الأرقام المذهلة التي أعلنتها عمان
  • الاجازات الرسمية في 2025.. تعرف عليها
  • الرعاية الصحية تنشر إنجازات 5 سنوات من التأمين الصحي الشامل -(فيديو)
  • رؤية تحليلية لنظام البكالوريا المصرية المقترحة
  • علماء يبتكرون مادة ترشيح لمعالجة مياه الصرف الصحي
  • عقوبة رادعة لإهانة علم مصر ..تعرف عليها