راقصة تواجه مشكلة قانونية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الاتجار في البشر وممارسة البغاء وذلك بعد مباشرة النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة ضبط راقصة بدون ترخيص داخل ملهى ليلي تمتلكه سيدة هاربة وصادر قرار بضبطها لإتهامها بالإتجار في البشر، وجلب قاصرات من الأقاليم والأرياف بداعي العمل في ملاهي ليلية وتحريضهن على ممارسة الأفعال المخلة بالآداب والفسق والفجور.
نص المادة الخامسة من القانون على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
فيما نصت المادة السادسة على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:
إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان من أعضائها أو منضماً إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً.
إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
إذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه. إذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
نصت المادة 294 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجُد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى.
ونصت المادة 296 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:
1- قاد أُنثى لممارسة البغاء.
2- حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها.
3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.
4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة.
5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.
ونص قانون العقوبات على مكافحة الفسق والفجور، وذلك في المادة 178، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.
لقصة الكاملة لملهى شارع الهرموكشفت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، أن مالكة الملهى الليلي لها عدة قضايا، ومطلوب ضبطها وإحضارها لإتهامها بالإتجار بالبشر، وقيامها بجلب الفتيات القاصرات من المحافظات الأخرى وتحريضهن على ممارسة الأفعال المنافية للآداب والفسق، حيث كانت تقوم بعرض الفتيات على الرجال راغبي الحرام.
وتبين من التحقيقات التي باشرتها النيابة في الجيزة، أن مالكة الملهى الليلي كانت تقوم باستقطاب الفتيات القاصرات من المحافظات بغرض العمل في ملاهي ليلية وكانت تقوم بتحريضهن على الفسق وممارسة الأفعال المنافية للآداب، كما أنها كانت تعرضهن على الرجال من راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي، وتم ضبط راقصة في الملهى الليلي الخاص بها بدون ترخيص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه إذا کان على أن
إقرأ أيضاً:
«الوقائع» تنشر قرار التخطيط ببدء تطبيق الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رقم 15 لسنة 2025، بشأن بدء تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أول مارس، في العدد 47 تابع أ في 26 فبراير 2025.
جاء في المادة الأولى من القرار، يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 7000 جنيه (سبعة آلاف جنيه)، اعتبارا من 1/3/2025، محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل المشار إليه.
وفي المادة الثانية من القرار، يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص المستحقة اعتبارا من العام المالي 2025، وفقا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن (3) من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وبحد أدنى 250 جنيها مائتان وخمسون جنيها.
الحد الأدنى لأجر العاملين في أعمال مؤقتةالمادة الثالثة من القرار، يكون الحد الأدنى لأجر العاملين في أعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءا من الوقت 28 جنيها ثمانية وعشرون جنيها صافيا للساعة الواحدة.
وجاء في المادة الرابعة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.