يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التلاعب في الأسعار وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:

 

حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.


عقوبة التلاعب في الأسعار

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

التخطيط: فرق ميدانية لضبط العلامات التجارية المزورة ومصادرة منتجاتها

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة التخطيط، الإثنين، تشكيل فرق ميدانية لضبط العلامات التجارية المزورة ومصادرة منتجاتها. 

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يعمل على فحص جميع السلع والمنتجات سواء كانت المستوردة او المنتجة محليا والتأكد من مطابقتها للمواصفة العراقية".
وأوضح، "هناك معامل وورش عمل صغيرة داخل المنازل تقوم بتزوير العلامات التجارية وتسريبها الى الأسواق على أساس إنها علامات تجارية معروفة".

وأشار، الى أن "تلك العلامات المزورة تدخل الى الأسواق بطرق غير شرعية وليس عبر القنوات الصحيحة المفحوصة"، مؤكدا أن "الجهاز يسعى من خلال الفرق الميدانية المشكلة الى متابعة وضبط تلك الحالات ومعالجة مصادرها".

مقالات مشابهة

  • عقوبة التحريض على الفسق والفجور وفقا للقانون
  • حالات يُسمح فيها البناء على الأراضي الزراعية وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • تعرف على ضوابط إنشاء مناطق تكنولوجية وفقاً للقانون.. تفاصيل
  • التخطيط: فرق ميدانية لضبط العلامات التجارية المزورة ومصادرة منتجاتها
  • بنص القانون.. الحبس والغرامة عقوبة سقوط عقار والتسبب في وفاة وإصابة أشخاص
  • قانون العمل أبرزها.. أعضاء القوى العاملة بـ "النواب" يكشفون أولويات اللجنة بدور الانعقاد الخامس
  • اعرف الفرق بين المحرر العرفي والرسمي وفقا للقانون
  • تعرف على الممارسات المحظورة عند إعداد الموازنة العامة وفقا للقانون.. تفاصيل
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • 9 أماكن تخضع لمعايير وضع الإعلانات وفق قانون البناء.. أبرزها المباني الأثرية