"التنسيقية" تشارك في ورشة عمل حول التغيرات المناخية وتأثيرها على حقوق الطفل بأسيوط
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الورشة الثالثة للتغيرات المناخية وتأثيرها على حقوق الطفل، والتي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة على مدار يومين بمحافظة أسيوط، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة البيئة ومنظمة اليونيسيف، وبحضور ممثلي المجتمع المدني وعدد من طلبة وطالبات المدارس.
وأكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تنسيقية شباب الأحزاب تهتم كثيرًا بملف الأطفال ومشاركتهم، وأن التعاون الذي يتم مع المجلس القومى للطفولة والأمومة ووزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسيف يبرز هذه الأهمية، موضحة أن ورشة "بيئتنا مسؤوليتنا" تعنى العديد من المعاني حيث تعطي المساحة للأطفال للتعبير عن نفسهم، ولا تنتهى إلى هذا الحد؛ فكل مشارك يجب أن يكون مؤثرًا في البيئة المحيطة به لإحداث تغيير حقيقي في المجتمع، وأن نتعلم من بعضنا البعض ونقوم بالتطوير سويا، وأن يبدأ كل فرد بنفسه.
وقالت "العادل" للأطفال المشاركين، إن كل فرد في المجتمع المصري حاليًا يحظى بفرصة للتعبير عن رأيه في ظل "الجمهورية الجديدة"، خاصة الأطفال حيث يحظون بدعم من القيادة السياسية، من خلال فرص جيدة لم تكن متاحة للأطفال فيما مضى، مشددة على أهمية التمسك بهذه الفرص الذهبية للتعبير عن آرائهم بثقة وحرية وتوصيل أصواتهم لصناع القرار.
وشهدت الورشة تعريف الأطفال بالمجلس القومي للطفولة والأمومة والدور المنوط به، وخط نجدة الطفل 16000 والخدمات التي يقدمها لحماية الأطفال من الخطر، ومنظومة لجان الحماية العامة برئاسة المحافظين ولجان الحماية الفرعية على مستوى القرى والمراكز على مستوى الجمهورية التى تعد آليات للتدخل السريع، كما تم التعريف بقانون الطفل ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، وسن الطفولة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمبادئ الحاكمة لها، والمادة ٨٠ من الدستور المصري المتعلقة بالطفل والتى شارك في إعدادها الأطفال أنفسهم.
كما تم خلال الورشة عمل حوارات مع الأطفال حول القضايا المرتبطة بهم، والجهات الحكومية التى توجهها الدولة لخدمة الأطفال وقضاياهم، وحقوق الأطفال في الصحة والتعليم والحماية والمشاركة وتنمية الموهبة، وتم التأكيد على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يسعي بشكل مستمر لإشراك الأطفال في كل القضايا والقرارات المتعلقة بهم، كما تم تنفيذ نشاط ترفيهي للأطفال المشاركين عبروا خلاله عن أنفسهم واهتماماتهم واحتياجاتهم، والأشياء والأماكن التى يفضلونها وربطها بقضية تغير المناخ وتأثيرها على مستقبلهم، والتأكيد على أن كل فرد في المجتمع له دور فيما يحدث بالبيئة المحيطة حولنا سواء كان في المنزل أو المدرسة أو الشارع، ويجب أن يكون هذا الدور إيجابيًا، من خلال البحث عن حلول للمشكلات البيئية التي ستحدث جراء التغيرات المناخية، والمبادرات المقترحة، ووضع توصيات من وجهة نظر الأطفال، تمهيدًا لعرضها على البرلمان.
كما تم تقسيم الأطفال المشاركين بورشة العمل إلى مجموعات عمل للخروج بتوصيات ومقترحات حول تغيرات المناخ وأثرها على حقوق الأطفال، وعرض الأطفال لتوصياتهم ومنها؛ أن يتم تقليل غاز ثاني أكسيد الكربون الصادر من انبعاثات المصانع، وتوجيه مخلفاته للانتفاع بها بدلا من الوقود الأحفوري، وطالبوا بزيادة الوعي البيئي لدى الأسر والأطفال من خلال الإعلام والندوات والمبادرات والرسوم المتحركة، وابتكار أبلكيشن يحتوي على معلومات مبسطة للأطفال، هى؛ البيئة وأهميتها وطبيعتها والتأثيرات البشرية المضرة على البيئة، وترشيد استهلاك الكهرباء، وترشيد استهلاك المياه، وتوسيع الرقعة الزراعية، وإدراج موضوع التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة ضمن المناهج الدراسية، كما أوصوا بضرورة إصدار قانون بتجريم ومعاقبة كل من يتخلص من المخلفات الزراعية بالحرق.
ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة أميرة العادلي، والنائب محمد طارق، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، وهدير زيدان، ودينا المقدم، وشيماء الأشقر، وأحمد محروس الشريف، ومحمد أبو حطب، ومحمد طه الحوشي، أعضاء التنسيقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنسيقية وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة أميرة العادلي
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
القانون المصري جرّم الاعتداء البدني بكل أنواعه من ضرب وتعذيب، ونصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل: إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل، او إذا ارتكبهـا أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.
ونصت المادة (96): يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :
1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .
3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .
7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .
8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .
9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .
11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .
و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .
12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .
13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتتحول قضايا تعذيب وضرب الأبناء في قانون العقوبات إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.
ونصت المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات بصفة عامة على كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.. وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
مشاركة