معنى صلاة الغفلة .. ولماذا سميت بذلك؟ الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إن"صلاة الأوابين"،أو"صلاة الغفلة"هى صلاة نافلة، وتؤدى مثل باقي الصلوات، أكثرها عشرون، وأقلها ركعتان.
نص فقهاء الشافعية على أنها تطلق بالاشتراك على صلاة الضحى وعلى النفل الذي يصليه الإنسان بعد المغرب إلى العشاء.
أوضحت الإفتاء أنها تسمى أيضًا بصلاة الغفلة؛ لغفلة الناس عنها واشتغالهم بغيرها من عشاء ونوم وغيرها. انظر: "الإقناع" للعلامة الشربيني مع "حاشية البجيرمي" (1/ 427، ط. دار الفكر)، و"حاشية الجمل على شرح المنهج" (1/ 478، ط. دار الفكر).
وسمي النفل الذي بعد المغرب بصلاة الأوابين؛ لأن فاعله رجع إلى الله تعالى وتاب مما فعله في نهاره، فإذا تكرر ذلك منه دل على رجوعه إلى الله تعالى، ولو لم يلاحظ ذلك المعنى. انظر: "حاشية الجمل على شرح المنهج" (1/ 478).
ومما ورد بشأن صلاة الأوابين وأنها صلاة الضحى؛ ما جاء من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ» أخرجه مسلم.
وروى مسلم في "صحيحه" عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى».
ماذا كان يفعل الرسول بين المغرب والعشاء؟
وورد أن صلاة الغفلة ما بين المغرب والعشاء من الأعمال الصالحة التي ينال بها العبد الثواب العظيم، وهي صلاة الأوابين في وقت الضحى، والمقصود بالأوابين أي: المصلحون أو المسبحون أو المحسنون، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "هم المسبحون، وقال أيضاً: هم المطيعون المحسنون" [تفسير ابن عطية 3/ 449].
ويُطلَق هذا الاسم على صلاتين مسنونتين:
الأولى: صلاة الضحى؛ فإنها تُسمى صلاة الأوابين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (صَلاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ) رواه مسلم. والمقصود عند اشتداد الحر في الهاجرة قبل الظهر.
وصلاة الضحى سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ركعتان إلى ثماني ركعات، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "صلاة الضحى سنة مؤكدة، وأقلها ركعتان وأكثرها ثماني ركعات... وأدنى الكمال أربع وأفضل منه ست، قال أصحابنا: ويسلم من كل ركعتين، وينوي ركعتين من الضحى، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، قال صاحب الحاوي: وقتها المختار إذا مضى ربع النهار لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صَلاةُ اْلأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ) رواه مسلم، ترمض بفتح التاء والميم، والرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته من الشمس" [المجموع شرح المهذب 4/ 36]. ومعنى (ترمض الفصال): أي تتأذّى صغار الإبل من حرّ الرمال.
والصلاة الثانية التي ذكرها فقهاء الشافعية باسم صلاة الأوابين: هي الصلاة بين المغرب والعشاء، لحديث الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ، عُدِلَن لَهُ عِبَادَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً)، وما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ صَلَّى بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ) رواه ابن ماجه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة الغفلة صلى الله علیه وسلم صلاة الأوابین صلاة الضحى وسلم قال رضی الله
إقرأ أيضاً:
كيف تتم المساواة في الصف بين المصلي قائمًا والجالس على الكرسي؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: كيف تتم تسوية الصف في الصلاة بالنسبة للجالس على الكرسي؟ وهل لا بد مِن المساواة بالقَدِم بينه وبين مَن يصلي بجانبه قائمًا؟ وماذا يفعل من كان يعيق حركة سجود المصلي خلفه لتأخر الكرسي الذى يجلس عليه قليلًا عن الصف حتى أَخَذ مِن حيز مكان المصلي خلفه؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال وقالت: إن الشرع الشريف حرص على تسوية الصفوف في صلاة الجماعة إظهارًا لشعيرة الصلاة التي توخَّت فيها الشريعة الترابطَ والتراصَّ بين المسلمين، حتى يتطابق الـمَظْهَر مع حضور القلب والـمَخْبَر، ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى استحبابها، وذهب بعضهم إلى إيجابها، مع اتفاق الجميع على عدم بطلان الجماعة بتركها، فعن أَنَسٍ رضي الله عنه أن النَّبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «سَوُّوا صَفُوفَكمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ»
وأشارت إلى أن هذا الحديث يدل أنَّ إقامة الصفوف سنة مندوب إليها، وليس بفرض؛ لأنه لو كان فرضًا لم يقل عليه السلام: «فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاةِ»؛ لأن حسن الشيء زيادةٌ على تمامه، وذلك زيادة على الوجوب
وعن كيفية الوقوف في الصف للمصلي على الكرسي لعذر أوضحت، إن الـمُصَلِّي على الكرسيّ الـمُرَخَّص له في ترك القيام في صلاة الفريضة، أو ترك الركوع أو السجود، إن كان يُصلِّي في الصف خلف الإمام بجوار غيره من المصلين؛ فإنَّ وقوفَه محاذيًا للصف له حالان كل منهما يختلف حكمه حسب العذر الذي من أجله يصلي على الكرسي، وكذا المكان الذي يصلي فيه:
الوقوف في الصف للمصلي على الكرسي لعذر
الأول: إن كان العذر الذي من أجله رُخِّصَ له بالصلاة على الكرسي هو الجلوس محل الركوع والسجود، بحيث يقدر على القيام ولا يقدر على الركوع، أو السجود، أو عليهما معًا؛ فإنَّ الاعتبار حينئذٍ في المساواة والـمُصافَّة بين المأمومين حال القيام تكون بالعَقِب الذي هو مُؤَخَّر القَدَمِ.
والجالسُ على الكرسيّ ما دام قد استطاع القيام فإنه بذلك يأخذ حكم القائمين في استحباب المساواة بمؤَخَّرِ القَدَمِ، إلَّا أنَّ هذا الاستحباب مقيدٌ بعدم الضرر بالمصلين.
وإن كان خلف المصلي الجالس على الكرسي، مَن يتضرر ويتأذَّى مِن الكرسي، فإنه لا يستحب له المساواة بالأقدام لما أَنَّ ذلك يضر بغيره من المصلين، و"رَفْع الضرر واجبٌ"
والثانى: إن كان العذر الذي من أجله رُخِّصَ له بالصلاة على الكرسي هو الجلوس محلَّ القيام من صلاته كلها، أو محل القيام والركوع والسجود؛ فإنَّ العبرة في المساواة بينه وبين القائم بجواره من المصلين خلف الإمام إنما هو بمقعدته لا بأقدامه، لما أَنَّ الجالسَ على الكرسيّ حكمه في الصلاة كالقاعد، والقاعد يساوى بينه وبين القائم بجواره بمحل القعود؛ لأن استقرار البدن يكون على القدم حال القيام، وفي حال الجلوس يكون استقراره على المقعدة، والأصل هو القيام، ولمَّا تعذر الأصل وهو القيام صير إلى البدل وهو القعود.
ونوهت الإفتاء ان هذا الكلام ينطبق ما إذا كان حجم الكرسي متناسبًا مع مساحة المسجد والمسافة بين الصفوف، أَمَّا إذا كان غير متناسب مع مساحة المسجد والمسافة بين الصفوف؛ فإن الأَوْلَى له والأليق به أن يُصلِّي خلف الصفوف، أو في صف مستقل لأصحاب الكراسي، أو أن يُصَلِّي في مواضع مُحدَّدة على طَرَفي الصَّفِّ بحيث لا يضيِّق على المصلين صلاتهم.
كما يجوز له الصلاه منفردا خلف الصفوف إن تَعَسَّر عليه الدخول فيها، ويحصل له فضل الجماعة مطلقًا، وايضا لا يضيع عليه أجر استحباب المساواة في الصفوف، وأجر الصف الأول إن كان قد لحقه؛ إذ الاعتبار بالقَصْد والنية.
وبناء على ذلك فإن الجالس على الكرسيّ إن كان العذر الـمُرخِّص له هو الجلوس محل الركوع أو السجود بحيث يقدر على القيام؛ فإن الاعتبار حينئذٍ في المساواة بينه وبين القائم في الصف خلف الإمام تكون بالعقب الذي هو مُؤَخر القَدَمِ، وإن كان العذر الذي من أجله رُخِّص له بالصلاة على الكرسي هو الجلوس محل القيام من صلاته كلها، أو محل القيام والركوع والسجود؛ فإنَّ العبرة في المساواة بينه وبين القائم بجواره من المصلين خلف الإمام إنما هو بمقعدته لا بأقدامه، وهذه التسوية مستحبة، إلَّا أَنَّ هذا الاستحباب مُقيَّد بعدم إلحاق الضرر أو التضييق على المصلين، فإن كان يُضَيِّق على المصلين صلاتهم لكون حجم الكرسيّ غير مناسب مع مساحة المسجد والمسافة بين الصفوف؛ فإنه ينبغي له أن يصلي خلف الصفوف، أو في مكان لا يضيِّق على المصلين صلاتهم، ولا يؤذي به من خلفه، وحينئذ لن يفوته أجر استحباب المساواة بين الصفوف، أو ندب الصلاة في الصف الأول إن كان قد لحقه، ما دام قد قصد ذلك ونواه.