«الأوقاف» تكشف تفاصيل حظر استخدام اللاب توب الشخصي أثناء العمل داخل مقر الوزارة
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
تحدث الدكتور هشام عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، عن قرار حظر استخدام أجهزة اللاب توب أثناء العمل داخل مقر الوزارة واقتصار الاستخدام على أجهزة الحاسوب المخصصة لكل موظف وفقا لمنظومة الإدارة الحديثة، وحظر استخدام الهاتف المحمول أثناء العمل، وأن يكون استخدامه للضرورة القصوى أو لصالح العمل بإذن من الرئيس المباشر، وحظر التدخين نهائيا في ديوان عام الوزارة وجميع الجهات والمقار التابعة لها.
أخبار متعلقة
«الأوقاف» عن حظر الموبايل بالوزارة: «استخدامه هيكون بإذن للرد على المكالمات المهمة فقط»
بطريركية الروم المقدسية تطالب المجتمع الدولى بالتدخل لوقف الهجوم على جنين
وقال «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: «ما يحدث انطلاقة قوية جدا للدولة المصرية نحو الإدارة الحديثة، والوزارة كلها بدأت عملها من العاصمة الإدارية الجديدة في انطلاقتها نحو الجمهورية الجديدة».
وأضاف: «مع الجمهورية الجديدة والمجهود المبذول من الدولة المصرية يجب أن نشهد بعض التعليمات والتوجيهات حتى لا تكون النقلة مقتصرة على المكان فقط، لكن النقلة ستكون في المبنى والأداء».
وتابع: «كان هناك اجتماع لوزير الأوقاف مع قيادات الوزارة وتم التأكيد على بذل الجهد وأننا في هذا التوقيت المهم الذي انتقلنا إلى العاصمة الإدارية الجديدة أن يكون كل الوقت مخصصا للعمل، وبالتالي، فإن الحاسب الشخصي لاب توب لا يجب أن يستخدم في أوقات العمل».
وحول حظر استخدام الهاتف المحمول، قال: «الموبايل وقت العمل لازم يبقى صامت عشان التركيز يبقى على الشغل، والرد يكون للضرورة، والرئيس المباشر في العمل سيكون على علم بهذه الأمور، لأن من يريد التحدث للأمور القصوى لن يستغرق وقتا طويلا، وسيتم حظر التدخين نهائيا في ديوان عام الوزارة».
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، وفي هذا الصدد نصت المادة 64 من القانون على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني.
ووفقا للمادة، فإنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات"، ونصت على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.
فيما نصت المادة 81 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة.