منح قانون انتخابات الرئاسة مرشحى الرئاسة الحق فى التظلم من قرار استبعادهم من الانتخابات الرئاسية من خلال عدد من الخطوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الخطوات.

شروط الترشح لانتخابات الرئاسة


تنص المادة (12) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يقدم طلب الترشح إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح.

 

ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة، وعلى الأخص:

1 - النماذج الخاصة بتزكية او تأييد طالب الترشح.

2 - شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.

3 - صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.

4 - إقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.

5 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

6 - شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون.

7 - إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

8 - التقرير الطبب الصادر عن الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشب الطبي على المترشح.

9 - إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

10- إيصال يفيد بسداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوما من مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال .

11- بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.

وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وتنص المادة (13) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها في سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.

وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تلقي طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وأعداد المزكين أو المؤيدين لهم.

ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التى تحددها اللجنة.

وتنص المادة (14) من قانون انتخابات الرئاسة على أن تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم طبقا لأحكام المادة السابقة، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.

وتنص المادة ( 15 ) من قانون انتخابات الرئاسة على أن تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك فى مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقا للإجراءات التى تحددها.

ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.

وتنص المادة (16) من قانون انتخابات الرئاسة على أن تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك قبل عشرين يوما على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات.

شروط انسحاب المرشح من انتخابات الرئاسة

وتنص المادة (17) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة التظلم قانون انتخابات الرئاسة لجنة الانتخابات الرئاسية الذمة المالية لجنة الانتخابات الرئاسیة طلبات الترشح طالب الترشح وتنص المادة من تاریخ

إقرأ أيضاً:

اليوم.. خطة البرلمان تناقش تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم 7 اجتماعات، لبحث عدد من الموضوعات على جدول أعمالها.

فتستعرض اللجنة في اجتماعها الأول والثاني نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2023/ 2024 فيما يخص مصلحة الضرائب المصرية.

كما تستعرض في اجتماعها الثالث نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2023/ 2024 فيما يخص مصلحة الجمارك.

وتستعرض في اجتماعها الرابع نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2023/ 2024 فيما يخص مصلحة الضرائب العقارية_ قطاع التمويل بوزارة المالية.

وتناقش في اجتماعها الخامس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

وذلك في اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية.

كما من المزمع للجنة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين في اجتماع مشترك لاحق مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتناقش اللجنة في اجتماعها الأخير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
 

مقالات مشابهة

  • توقعات باتفاق نهائي.. انطلاق اليوم الأخير من اجتماع ليبي في المغرب  
  • الأحد.. «الشيوخ» يناقش قانون المسؤولية الطبية
  • ماذا كشفت الخارجية الأميركية عن انتخابات الرئاسة في لبنان؟
  • إصدار قانون لجوء الأجانب.. النص الكامل ومزايا عديدة
  • هذا هو موقف قطر من انتخابات الرئاسة في لبنان
  • القاضي: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوق اللاجئين ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية
  • لجنة الاقتصاد تحذر: لا لاستغلال الأزمات على حساب المواطنين
  • بعد موافقة الرئيس.. ننشر أبرز بنود قانون لجوء الأجانب
  • انتخابات مُبكرة قبل الرئاسة
  • اليوم.. خطة البرلمان تناقش تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد